عبدالكريم العبدالله
اعتمد وزير الصحة د.باسل الصباح أسعار وأجور الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في بعض المرافق الصحية، والتي شملت رسوم خدمات إصدار ترخيص وتجديد ونقل تراخيص مزاولة المهن الطبية والمعاونة في القطاع الأهلي من إصدار أو تجديد أو نقل ترخيص، فضلا عن رسوم للموافقات المبدئية على المنشآت الصحية وفقا لنوع الخدمة، وأسعار تراخيص المنشآت الصحية ورسوم إضافات على الترخيص الأصلي، علاوة على رسوم تقديم اختبارات التقييم وتعديل المسمى المهني.
وتضمن القرار إصدار أو تجديد ترخيص جميع المنشآت الصحية لمدة لا تتجاوز 4 سنوات حسب رغبة المرخص له، وعليه يتم حساب رسم الإصدار، أو التجديد طبقا لعدد السنوات المرغوب الترخيص خلالها.
واستثنى الوزير د.الصباح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلين لدى السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع الوطنية من دفع 50% من الرسوم.
والجداول المرفقة تبين قيمة هذه الرسوم: