Note: English translation is not 100% accurate
«الاستئناف» تبرئ رئيسة شعبة بـ «الجوازات» من التزوير في إثبات الجنسية
20 مايو 2010
المصدر : الأنباء
أصدرت محكمة الاستئناف الدائرة الثالثة برئاسة المستشار فيصل خريبط أمس حكمها في الاستئناف رقم 1989/2007 ببراءة رئيسة شعبة بالإدارة العامة للجوازات ووثائق السفر من التهمة التي نسبت إليها من ارتكابها تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته بالحقيقة.
وكان حكم محكمة أول درجة قد أدانها بتلك التهمة ومن ثم أصدر حكمه في شأنها بحبسها أربع سنوات مع الشغل والنفاذ.
هذا وكان المحامي محمد منور المطيري قد حضر عن المتهمة طوال جلسات نظر الاستئناف ودفع بأن المتهمة ليس من اختصاصها القيام بتدقيق المعاملات على الحاسب الآلي كما لا توجد بينها وبين مقدم المعاملة أي رابطة مباشرة حيث تقتصر العلاقة على مقدم الطلب وموظف الكاونتر وأنها لا تستلم أي مستندات من المراجعين.
وأضاف منور المطيري في مرافعته بأن قيام المتهم الأول باعتماد طلب استخراج الجواز من المتهمة العاشرة يجعل من التزوير بفرض قيامه استغلالا لحسن نيتها.
كما أكد منور على انتفاء القصد الجنائي لدى المتهمة وأن مجرد الإهمال لا يتحقق به الركن المعنوي لجريمة التزوير.
وقال محمد منور عن تعقيبه على حكم المحكمة ان القضاء الكويتي قد اثبت بهذا الحكم مقصد المشرع في ألا يعاقب بريء مهما توافرت في حقه من ظواهر الأدلة طالما أن هذه الادلة قامت على الظن والتأويل أو جاءت غير متساندة مع بعضها لبعض ولا تكفي للقضاء بالإدانة.