قضت الدائرة الجزائية الاولى بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار صالح المريشد وعضوية المستشارين محمدي عبدالمجيد ويسري عبدالرحمن، وأمانة سر عبدالله الزير بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس موظف بإحدى الوزارات سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت ببراءته من تهمة الحصول على منفعة بطريقة غير مشروعة.
كان دفاع المتهم المحامي حمود الهاجري خلال جلسة المرافعة قد ترافع شفاهة، فتناول أدلة الاتهام بالتشكيك وقدم مذكرة خلص فيها الى طلب البراءة واحتياطيا التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم.
وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به الوكيل المساعد بالوزارة بصفته رئيس لجنة الفحص المشكلة للتحقيق في تجاوزات قام بها المتهم، فقرر ان الاخير قام بالتوقيع على إقرارات الفحص الخاصة بشراء أجهزة دقيقة ومعدات كهربائية من احدى المؤسسات الخاصة المملوكة لزوجته وذلك بصفته مراقب التخطيط بالوزارة.
وبتاريخ 17/5/2010 قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 53.998.545 وتغريمه ضعف هذا المبلغ.
استأنف المتهم الحكم فقضت الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة وبراءة المتهم، مما أسند اليه من اتهام.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الدليل الذي استندت اليه النيابة العامة قد شابه الوهن وعلق به الريب وأحاطت به الظنون وكانت الادانة تبنى على اليقين الذي ينفي الاصل وهو البراءة، وكان الشك يفسر لصالح المتهم، ومن ثم فإنه تأسيسا على ما تقدم يتعين القضاء ببراءة المتهم مما نسب اليه من اتهام.
وأضافت المحكمة ان الوقائع التي تضمنتها الاوراق تنطوي على مخالفات ادارية تورط فيها المتهم على نحو ما شهد به اعضاء اللجنة التي شكلت لفحص أعماله، وتترك المحكمة أمر مجازاته اداريا للوزارة التي يعمل بها.