Note: English translation is not 100% accurate
القضاء ينتصر لأحد الطلبة ويلغي قرار «التربية» رفض معادلة شهادة تخرجه
3 يناير 2011
المصدر : الأنباء

أيدت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالقادر النشار وعضوية المستشارين محمد عبدالفتاح وإبراهيم مغيب وأمانة سر عبدالعزيز خالد الحكم الصادر من محكمة أول درجة فيما قضى به من إلغاء قرار اللجنة الدائمة المختصة بمعادلة الشهادات الدراسية بوزارة التربية برفض معادلة شهادة أحد الطلبة المتخرجين من جمهورية مصر العربية وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي مبارك الخشاب.
وجاء في حيثيات الحكم أن الثابت أن الطالب الشاكي أتم الدراسة في السنة التاسعة لدي المدرسة الأجنبية بنجاح كما أنه بالنسبة لتجاوزه السنة المحددة بالقرار رقم 31639/2004 للسنوات الدراسية فإن ذلك القرار يسري فقط على الدراسة في الكويت بعد تعديل السلم التعليمي بموجب القرار 36/2003 كما ورد بديباجة القرار.
مضيفا أن القرار رقم 109/2004 الخاص بمعادلة الشهادات لم ينص على الالتزام بالعمر في حالة إكمال الدراسة بالخارج وإنما نص على أن تكون مدة الدراسة الثانوية معادلة لمدة الدراسة في الكويت. أما بالنسبة لأسباب القرار الأخرى من وجود تباين في الدرجات التي حصل عليها الطالب لدى المدرسة عن درجاته في الكويت فإن ذلك لا يصلح أن يكون سببا للقرار.
أما عن إلغاء الاعتماد الاكاديمي للمدرسة من هيئة الاعتماد الأميركي اعتبارا من 16/3/2008 فإن ذلك القرار قد جاء تاليا لتخرج الطالب، حيث كانت المدرسة حائزة على الاعتماد الاكاديمي فضلا عن إقرار جهة الإدارة بمذكراتها أمام محكمة أول درجة بمعادلة شهادة طالب آخر صادرة عن ذات المدرسة.
وبين حكم محكمة الاستئناف أنه لما كان الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء القرار بالنسبة للطالب في محله لما صح من أسبابه وما ساقته هذه المحكمة من أسباب الأمر الذي يكون معه الاستئناف بالنسبة له قائم على غير سند وتقضي المحكمة برفضه.
وبين المحامي مبارك الخشاب أن قضاء المحكمة جاء ليؤكد دوما أن قرارات وزارة التربية ولجنة المعادلات قد جاءت مليئة بالأخطاء القانونية المعيبة التي لولا القضاء الإداري الكويتي الذي رسخ العدالة وسطر المبادئ المنيرة لطريق إحقاق الحق، لكان كثير من الطلبة قد ضاع مستقبلهم الدراسي وسنوات جدهم واجتهادهم.
وزاد الخشاب: ان مثل هذه القرارات المعيبة يجب أن يعاد النظر فيها لجميع الطلبة الآخرين بتطبيق المبدأ الذي نص عليه الحكم انتصارا لأولئك الطلبة الذين مضت المدة عليهم دون أن يطعنوا على هذه القرارات.