أيدت الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار سالم الخضير وعضوية المستشارين مفرح الجداوي ومحمد عبدالمنعم حكم أول درجة القاضي بتغريم مواطن 400.000 دينار عما أسند إليه من اتهام بغسيل الأموال.
كما أيدت حكم أول درجة القاضي ببـــراءة المتهم الثالث. وألغت المحـــكمة الحــكم القاضي بحبس المتهم الثاني 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 200.000 دينار وقضت ببراءته مما أسند إليه من اتهام.
وتتحصل واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط الواقعة بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الأول قام بإيداع مبلغ وقدره 375.000 دينار من المتحصل عليه من جريمة (موضوع القضية رقم 418/2009) بحسابه لدى أحد البنوك المحلية والذي خصصه لهذا الغرض.
ومن ثم قام بإيداع مبلغ وقدره 318.500 دينار منه لحساب المتهم الثاني بذات البنك.
واضاف الضابط أن المتهم قام بعد ذلك بإيداع أحد الشيكات بمبلغ 337.500 د.ك. بحساب المتهم الثالث ببنك آخر.
مؤكدا أن المتهمين الثلاثة يعلمون أن تلك المبالغ متحصل عليها من جريمة هم متهمون بارتكابها وذلك للتمويه عن مصدر تلك الأموال مما يعد نمطا من أنماط جريمة غسيل الأموال.
وبتاريخ 15/12/2010 قضت محكمة الجنايات بتغريم المتهم الأول مبلغ 400.000 دينار وقضت بحبس المتهم الثاني أربع سنــوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 200.000 دينار عما أسند إليه من اتهام بينما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثالث.