Note: English translation is not 100% accurate
المحكمة الكلية تقضي بفسخ عقد زواج للعيب
10 أغسطس 2011
المصدر : الأنباء

قضت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة القاضي برفض دعوى تطليق رفعتها مواطنة ضد زوجها لطلب تطليقها منه للضرر وقضت بفسخ عقد الزواج لوجود عيب العنة في الزوج. كان وكيل المدعية المحامي فيصل عيال العنزي خلال جلسات المحاكمة قد قرر أن المدعية فوجئت بوجود عيب مستحكم في المدعى عليه، حيث تبين لها أنه لا يمكنه إتيان النساء وثبت ذلك من التقرير الطبي عن أطباء متخصصين أن المدعى عليه عنين وعقيم وأن المدعية في مقتبل عمرها وتخشي على نفسها من الفتنة، فضلا عما تعانيه من أضرار نفسية ومعنوية.
وأضاف العنزي أن نص المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية ينص على «لكل من الزوجين أن يطلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في الآخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة أو المضرة أو التي تحول دون الاستمتاع سواء كان العيب موجودا قبل العقد أو بعده».
وزاد العنزي أنه حسبما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الكويتي تقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجي زواله ويحول دون مباشرة العلاقة لهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما أورده التقرير الطبي من أن بالطاعن عيوبا تضعف من حالته الجنسية ومن قدرته عليها واستخلص الحكم من التقرير أنه لا يستطيع مباشرة العلاقة الزوجية بسبب ما به من عيوب تكشفت بعد عقد زواجه ودخوله بزوجته فيأخذ حكم المجبوب لأنه لا يقدر على معاشرة زوجته ولا يرجي منه أمل في هذا الصدد فلا يؤجل ويكون من حق الزوجة مادامت غير راضية بما ظهر لها فيه على هذا الوجه أن تطلب من القاضي التفريق بينهما».