Note: English translation is not 100% accurate
إلزام شركة تأمين بسداد قرض مواطن أصيب بعجز
28 يوليو 2012
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
ألزمت محكمة الاستئناف شركة تأمين بسداد قرض مواطن مؤمن عليه لديها بعد أن قضت بإسقاط القرض عنه بسبب إصابته بعجز بنسبة 80% نتيجة مرض مزمن أقعده عن الحركة والعمل.
كما قضت المحكمة بإلزام البنك بأن يؤدي للمواطن مبلغ 7663 دينارا قيمة أقساط مسددة من تاريخ حصول الإعاقة.
وفي التفاصيل أن المواطن رفع دعوى قضائية عبر دفاعه المحامي مشاري العيادة ضد أحد البنوك وشركة التأمين بطلب إسقاط قرضه مع إلزام شركة التأمين بسداد باقي أقساط القرض. كما طالب بإلزام البنك بأن يؤدي لموكله مبلغ 8275 دينارا قيمة أقساط مسددة من تاريخ حصول الإعاقة التي لحقت بموكله.
وقال المحامي العيادة في مرافعته أمام المحكمة إن موكله اقترض من البنك مبلغ 45500 دينار ومن تاريخ 3/6/2006 بدأ بسداد قيمة القرض على أقساط شهرية. وقد تم التأمين على هذا القرض لدى شركه التأمين المذكورة.
وفي غضون عام 2009 أصيب موكله بأمراض مزمنة أقعدته عن الحركة والعمل بنسبة عجز 80% من قدرة الجسم الكلية الأمر الذي أنذر معه المدعي عليهما (البنك وشركة التأمين) بحالته بإنذار رسمي يطالبهما فيه بتنفيذ ما جاء بعقد التأمين على القرض. إلا أنه ورد كتاب من الشركة تضمن فحواه عدم انطباق شروط عقد التأمين بحق موكله المقترض كونه قد أبدى ببيانات ومعلومات مخالفة للحقيقة بتقريره الصحي كون أن بداية المرض كانت قبل حصوله على القرض.
الأمر الذي اضطر معه المحامي العيادة إلى إقامة دعواه والتي تداولت بالجلسات وقد قضي فيها برفض الدعوى. طعن المحامي العيادة على الحكم بالاستئناف وطلب بصحيفة استئنافه عرض موكله على لجنة طبية من الطب الشرعي لفحصه ولبيان تاريخ بداية المرض وما إذا كان قبل حصوله على القرض أو بعده.
وعليه تم عرض المواطن على الطب الشرعي الذي أثبت بتقريره أن بداية ظهور المرض لديه كان بعد القرض في شهر 7 سنة 2009 الأمر الذي طلب معه المحامي من المحكمة ندب خبير حسابي في الدعوى لاحتساب المبالغ التي تحصل عليها البنك من موكله.
وجاء تقرير الخبير مثبتا إجمالي المبالغ التي حصل عليها البنك من المواطن بعد هذا التاريخ وهو مبلغ 7663 دينارا كما أثبت أن المواطن ينطبق في حقه بنود عقد التأمين الأمر الذي قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم رفض دعواه والقضاء بإسقاط باقي قيمة القرض مع إلزام البنك بأن يؤدي له المبلغ المذكور والمصروفات ومبلغ 400 دينار مقابل أتعاب المحاماة.