Note: English translation is not 100% accurate
«الاستئناف» تلغي حبس مواطن وأجنبي 3 سنوات وتلغي عقوبة الإبعاد عن الوافد
25 يناير 2013
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
ألغت محكمة الاستئناف حكما بإدانة مواطن ووافد اتهما بضرب شخص واحداث إصابة به وقضت ببراءتهما ومنع إبعاد الوافد المتهم في القضية. وكانت النيابة العامة أسندت إلى مواطن وآخر أجنبي تهمة التعدي بالضرب على آخر بدائرة مخفر شرطة ميناء عبدالله محافظة الأحمدي وإحداث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أفضت لآلام بدنية شديدة على النحو المبين بالتحقيقات وقد ركنت النيابة العامة في إسناد اتهامها إلى قائمة بأدلة الثبوت من ضمنها أقوال شهود الواقعة.
حيث ان صورة الواقعة تتحصل في أن المتهمين أثناء وجودهما في مخيم تعدى المتهمان على ثالث بالضرب وأحدثا إصابته وأثناء نظر الدعوى الجزائية أمام محكمة أول درجة حضر المحامي خالد جمال السويفان من مجموعة الخشاب القانونية وترافع شفاهة أمام المحكمة إذ أبدى الدفوع القانونية بانتفاء تهمة الضرب في حق المتهمين وعدم وجود شاهد إثبات على صحة أقوال المجني عليه وعدم معقولية الواقعة والتراخي في الإبلاغ وتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني وقد قضت محكمة أول درجة بعدما استمعت إلى دفاع وكيل المتهمين بحبس المواطن والأجنبي ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد للأجنبي عن البلاد وقد استند الحكم في قضائه بالإدانة للمتهمين إلى ما أورده التقرير الطبي الشرعي الذي أشار إلى إمكان حدوث إصابة المجني عليه بجسم صلب ذي حافة حادة كالسكين أو ما شابه ذلك وإنها جائزة الحدوث بتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة المثبتة بمذكرة النيابة العامة
حيث استأنف المتهمان هذا الحكم حضر المحامي خالد السويفان طاعنا على حكم أول درجة بالخطأ في تطبيق القانون استنادا إلى أن أقوال المجني عليه بشأن واقعة التعدي عليه لا يساندها دليل بالأوراق وليس وجود التقرير الطبي دليلا على إحداث المتهمين المستأنفين الإصابات الواردة بذلك التقرير كما طعن على الحكم كذلك بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن أقوال احد شهود الإثبات المتواجدين بالمخيم قرر بأنه لا يعرف المتهمين ولم يحدد دور كل منهما في إحداث الإصابات التي ألمت بالمجني عليه كما طعن على الحكم بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني وقصور الحكم في التسبيب، ذلك ان التقرير الطب الشرعي وجد به أربع إصابات وليس ثلاث إصابات كما ورد بالتقرير الأول كما انه ورد بتقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليه بجرح في الصدر وجرحين في العضد الأيمن وأخر في الفخذ الأيمن وقد خلا التقرير الأول من الإصابات بالظهر وهو ما يوصم الحكم بالقصور في التسبيب كما دفع بتراخي المجني عليه في الإبلاغ حيث إن الواقعة حدثت يوم 16/12/2011 الساعة الثانية فجرا على حد قول المجني عليه ولم يتقدم ببلاغه للمخفر المختص إلا في يوم 19/12/2011 أي في اليوم الرابع من الواقعة وهو ما يشكك في صحة تصوير الواقعة ويرشح براءة المتهمين من التهمة المسندة اليهما
كما دفع بانتفاء أركان جريمة الضرب المفضي الى الآلام بدنية استنادا الى نصوص المواد 160 إلى 163 من قانون الجزاء معللا هذا الدفع بان الركن المعنوي في تلك الجريمة وهو القصد الجنائي الخاص الذي يتطلب توافر عنصري العلم والإرادة لدى المتهم واتجاه هذه الإرادة الى إحداث النتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بين الضرب أو الإيذاء والنتيجة الإجرامية وان ركني الجريمة منتفيان في أوراق الدعوى الجزائية وقضت المحكمة بعدما استمعت الى مرافعة المحامي خالد السويفان حجز الاستئناف للحكم وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهمين مما اسند إليهما وإلغاء عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتهم الأجنبي ورفض الدعوى المدنية.