Note: English translation is not 100% accurate
المحكمة تلزم زوجاً بأن يؤدي لزوجته 2000 دينار مؤخر صداقها
6 نوفمبر 2013
المصدر : الأنباء

إعداد: مؤمن المصري
قضت دائرة الأحوال الجعفرية بالمحكمة الكلية برئاسة القاضي عبد الصاحب الطبطبائي، بإلزام مواطن بأن يؤدي لزوجته مبلغ 2000 دينار قيمة مؤخر صداقها رغم أنها تركت منزل الزوجية. وخلال جلسات المحاكمة ترافعت عن الزوجة المحامية زينب الرامزي حيث طالبت بقيمة مؤخر الصداق المستحق لموكلتها على سند من القول ان عقد الزواج مذكور به أن صداق الزوجة هو 6500 دينار وأن حال الصداق هو 4500 دينار والمؤجل منه هو 2000 دينار، وأن حال الصداق مقبوض ومؤجله عند المقدرة.
وذكرت الرامزي أن كامل المهر يتأكد بالخلوة الصحيحة وهو ما نصت عليه المادة 61 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والذي يقضي بأنه «يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي، أو بالخلوة الصحيحة».
فالخلوة الصحيحة توجب المهر مادامت الزوجة قد أسلمت نفسها للزوج والدخول ثابت بإنجاب الزوجة، بل وحتى لو كانت الزوجة ناشزا وترفض الدخول في طاعة زوجها فإنها تستحق مهرها حيث ان المهر يتأكد بالعقد الصحيح ولا علاقة له بدعوى الطاعة أو بنشوز الزوجة ولا صحة لما يعتقده البعض من أن ترك الزوجة لمنزل الزوجية يسقط حقها في المهر.