Note: English translation is not 100% accurate
براءة متهم لعدم توافر الخطأ الجزائي المنسوب إليه
16 يوليو 2014
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
أصدرت الدائرة الثالثة المدنية بمحكمة التمييز برئاسة المستشار مشعل الجريوي حكما قضى بتمييز الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء بإلزام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بأن يؤدي للطاعن مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وفي التفاصيل حسبما اسند الادعاء العام إلى أحد رؤساء مجلس إدارة إحدى الشركات وآخر أنهما دلسا على الطاعن بقصد إيقاعه في الغلط لحمله على تسليم مال له في حيازته لهما، وذلك بإيهامهما له بأنه سيمتلك نسبة معينة في مشروع بإحدى دول منطقة الخليج العربي.
حيث صدر حكم في الشكوى الجزائية قضى ببراءتهما وإحالة الدعوى المدنية قبلهما إلى المحكمة المختصة، وتأييد هذا الحكم استئنافيا.
ولدى نظر الدعوى المدنية المقامة ضدهما أمام إحدى الدوائر المدنية الابتدائية قضت برفضها تأسيسا على أن الحكم الجزائي قضى ببراءة المدعى عليهما وأن المحكمة المدنية تتقيد به.
طعن المحامي عبدالحميد منصور الصراف بالاستئناف على ذلك الحكم، موضحا ما أصاب الحكم من مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه لعدم وجود ثمة أساس مشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، إلا أنه قد صدر حكم من محكمة الاستئناف قضى برفض وتأييد الحكم المستأنف.