Note: English translation is not 100% accurate
استبدال عقوبة الحبس 4 أعوام بالبراءة لشابين اتهما بالتعاطي وبراءة أردني من ضرب مصري بسبب «موقف»
20 يوليو 2014
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر ال هيد حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس مواطنين 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهما ألف دينار وقضت مجددا ببراءتهما من حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما شهد به ضابط الواقعة اثناء تفقده الحالة الأمنية بمنطقة الرقعي شاهد احدى المركبات متوقفة في منتصف الطريق فتوجه اليها لاستكشاف أمرها وقدم له المتهم الأول تحقيق شخصية وتبين انه مطلوب على ذمة احدى القضايا فطلب منه التوجه لسيارة الدورية ثم طلب منه اخراج ما بجيبه ففوجئ بالمتهم يخرج من بين طيات ملابسه سكينا وقام المتهم بالتعدي على ضابط الواقعة محدثا اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي والمرفق بالاوراق ثم حاول الهرب وبضبطه وتفتيش المركبة عثر على قطعة من مادة الحشيش المخدرة وبإجراء تحليل لعينة بول عثر بها على متحللات لمادة الحشيش والمورفين ومؤثرات عقلية كما عثر بعينة بول المتهم الثاني على مادة المورفين المخدرة ومواد مؤثرة عقليا.
وحضر دفاع المتهم الثاني المحامي عبدالمحسن القطان امام محكمة الاستئناف وشرح ظروف الدعوى وتناول بالتشكيك ادلتها كما قدم مذكرة بدفاعه ضمنها الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرراته وحصول الواقعة اثر استيقاف باطل.
وقال القطان ان المبرر الذي دعا ضابط الواقعة لاتخاذ اجراء الاستيقاف هو ارتكاب موكلي لمخالفة مرورية هي توقفه بمنتصف الطريق ومن ثم فاستيقاف المتهم الاول تبعا لذلك لا مبرر له، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن الاستعلام عن المتهمين وثبوت ان المتهم الاول مطلوب على ذمة قضية مخدرات ومحاولته الهرب والاعتداء على ضابط الواقعة لا يبيح له تفتيش سيارة المتهم الثاني ومن ثم فإجراء التفتيش الذي فعله ضابط الواقعة ابتداء بقيامه بتكليف المتهم الاول بإفراغ ما في جيوبه قبل محاولته الهرب ثم قيامه بتفتيش المتهم الثاني دون مبرر من قبله يبيح هذا الاجراء ومن ثم فتلك الاجراءات التي تمت باطلة.
من جهة أخرى، برأت محكمة الجنايات وافدا أردنيا من ضرب مصري وإحداث إصابات به ادت الى آلام بدنية شديدة بسبب «موقف سيارة».
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه ضرب المجني عليه واحدث إصابته الواردة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أفضت إلى إصابته بآلام بدنية شديدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت النيابة العامة معاقبته بمقتضى المواد 79، 162/2 من قانون الجزاء وقدمت الأوراق للمحاكمة وتحدد لنظرها جلسة.
وقال المحامي حسن العجمي الواقعة برمتها وفقا لرواية المجني عليه وشاهده لا تستقيم مع ابسط قواعد العقل والمنطق، إذا انه من غير المتصور أن تكون مشادة كلامية بسبب مواقف السيارات حدثت وانتهت بما فيها أن يقوم بعدها قائد المركبة (المتهم) بالبحث عن المجني عليه بالسوق والتعرض له ثم انتهاء الأمر والتعرض له من جديد، إذن ما تعني كلمة إنهاء الموضوع التي أوردها الشاكي وشاهده عند شرحهما للواقعة سوى أنها تعني إنهاء المشكلة.