Note: English translation is not 100% accurate
رفض دعوى تعويض فتاة اتهمت بخيانة الأمانة
20 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
قضت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي برفض دعوى أقامتها شقيقة من غير محددي الجنسية ضد شقيقتها الكويتية مطالبة إياها بتعويضها بمبلغ 5001 د.ك. على سبيل التعويض المدني المؤقت بعد أن اتهمتها بخيانة الأمانة.
كانت الشقيقة غير محددي الجنسية قد اختصمت شقيقتها الكويتية بطلب التعويض المؤقت وقدره 5001 د.ك على سند من القول إنها سجلت سيارة مملوكة لها باسم شقيقتها كونها من غير محددي الجنسية إلا أن شقيقتها تقدمت ضدها بشكوى بتهمة خيانة الأمانة. وصدر الحكم ببراءتها من الاتهام فأقامت ضدها الدعوى بطلب التعويض المؤقت.
وأثناء نظر الدعوى بالتعويض حضر المحامي مبارك الخشاب عن المدعى عليها وبدأ مرافعته بشرح ظروف وملابسات الدعوى وطلب رفض الدعوى تأسيسا على أن حكم البراءة الصادر للمدعية لا حجية له أمام القضاء المدني لعدم نفي الواقعة التي أسندت للمدعية من جانب المدعي عليها بل كان مبناه التشكك، وأن المدعية قد عجزت عن تقديم هذا الإثبات للحكم لها والتعويض.
وقدم المحامي الخشاب مذكرة بدفاعه مطالبا برفض الدعوى. وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزام رافعتها بالمصروفات. استأنفت المدعية الحكم وأثناء نظر الاستئناف حضر الخشاب وترافع شفاهة وطلب رفض الاستئناف لقيامه على غير سند من صحيح القانون حيث إن حق الشكوى أو التبليغ عن الجرائم من الحقوق التي كفلها القانون للجميع كما جاء بنص الفقرة الاولى من المادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وأضاف بل يصل إلى مرتبة الواجبات المفروض عليهم ولا يسأل المبلغ لمجرد كذب بلاغه وحصول ضرر للمبلغ ضده، بل يتعين أن يتوافر في حقه العلم بكذب الواقعة المبلغ ضدها. وطلب الخشاب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.