مؤمن المصري
أيدت الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي والمرفوعة من شركة تأمين ضد مواطنة طالبت فيها بإلزام الأخيرة بمبلغ 40 ألف دينار قيمة تعويض عن أضرار حادث مروري. كان الادعاء العام قد أسند لمدير أعمال المواطنة أنه قام بتسليم مركبة مملوكة للمواطنة والمؤمن عليها لدى شركة التأمين بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول وقت الحادث للمتوفي وهو يعلم أن الأخير لا يحمل تصريح قيادة مثل تلك المركبات وأثناء سير المتوفي بالمركبة حصل حادث انقلاب أدى إلى وفاته ووفاة مرافقه وإصابة أحد المرافقين وقيدت على إثرها الواقعة بقضية بالمخفر وقضي فيها نهائيا بإدانة «مدير أعمالها» وثابت ذلك بموجب حكم محكمة وهو ما يعطي للشركة الحق في الرجوع على المدعي عليهما بقيمة ما أدته للغير من تعويض.
وحضر المحامي عبد المحسن القطان عن المواطنة ودفع بسقوط حق الشركة المدعية بالتقادم الثلاثي مؤكدا أنه تسقط المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور وبمن يسأل عنه أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولا.
وأضاف القطان أن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وشخص محدثه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي عقلا إلى النتيجة التي خلص إليها بغير مخالفة للقانون.