سعد الرشيدي
قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من تهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي وقيادة مركبة آلية تحت تأثير مادة الحشيش المخدرة.
وتخلص الوقائع في ان المتهم واثناء قيادته لمركبته صادف نقطة تفتيش وعند سؤاله عن اثباته اجاب بأنه لا يحمل اثباته معه فأمره الشرطي بالتوقف على كتف الطريق فتوقف المتهم الى ان ذهب اليه الشرطي وأمره بالنزول من السيارة وقام بتفتيشه ولم يعثر معه على شيء ثم احاله للمخفر وتم عرضه على المحقق الذي امر بحجزه وإحالته للأدلة الجنائية لتحليل دمه وبوله والذي جاء نتيجته وجود ما يثبت ان المتهم تعاطى مادة الحشيش المخدرة.
وحضر مع المتهم المحامي عبدالعزيز السبيعي والذي ترافع ودفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش حيث ان من المستقر عليه فقها وقضاء ان القبض لا يجوز الا في حالات التلبس او بإذن من النيابة العامة اما ما يدعيه الشرطي وهو ان المتهم كان بحالة غير طبيعية فهو لا يبيح للشرطي ان يقوم بضبط المتهم وتفتيشه فهذا انتهاك لحرية الانسان الشخصية التي نص عليها الدستور ودفع ايضا بانعدام الركن المادي للجريمة.
حيث وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ولما كانت الحيازة تستلزم لوجودها امتلاك المتهم للمادة المخدرة قبل القبض عليه وهو ما لم يؤكده ضابط الواقعة بل قرر بأن تفتيشه للمتهم لم يسفرعن شيء.
وزاد المحامي السبيعي: أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل على أي دليل يكون مترتبا عليه أو مستمدا منه وما بني على باطل فهو باطل والبطلان يستطيل الدليل المستمد منه الاجراء الباطل فلا يعتد بالدليل المستمد من تقرير الادلة الجنائية بتحليل عينة البول.
واستجابت المحكمة للدفوع التي قدمها المحامي عبدالعزيز السبيعي وقضت ببراءة المتهم مما نسب اليه.