سعد الرشيدي
ألغت محكمة الاستئناف الجزئي حكم محكمة اول درجة في امر الاداء المرفوع من احدى الشركات بمبلغ 4 آلاف دينار على سند مداينتها لمواطن بالمبلغ بناء على عقد شراء مذيل بتوقيعه ومستحق الأداء وترافع عن المدين المحامي احمد ساير ودفع في بطلان اعلانه بأمر الاداء في مواجهة النيابة العامة دون إجراء أي تحريات جدية حول عنوان المدين لذلك يكون قد وقع باطلا لمخالفته قانون المرافعات نص المادة 169 وايضا دفع في اعتبار امر الاداء كأن لم يكن لعدم اعلانه خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره عملا بالمادة ايضا 169 من قانون المرافعات التي تستوجب اعلان امر الاداء الي المدين لشخصه او موطنه الاصلي او محل عمله وتعتبر العريضة في الامر الصادر عليها بالاداء كان لم يكن إذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الامر.