محمد الدشيش
أصدرت محكمة الأسرة حكما بإثبات الحضانة لمغربية على الرغم من تقديم شكوى فسق وفجور ضدها.
وكانت الزوجة رفعت دعوى اثبات حضانة ابنتها بعد وفاة زوجها، واختصمت الجد كونه الولي عليها، وتداولت الدعوى امام محكمة الاسرة، وقدم الجد شكوى فسق وفجور ضد الام المغربية وارفق معها فلاش ميموري نسبه للام وادعى أن والدة الطفلة على خلق غير حسن وانها سيئة السمعة، ثم نسب لها صورا مع رجل اجنبي وقال ان الام المغربية لا تتوافر فيها شروط الحضانة، هذا وحضرت المحامية حنان العريان من مجموعة دلال الملا القانونية عن المدعية وترافعت شفاهة ودفعت بأن الجد لديه ملف بالطب النفسي ويعاني من اضطرابات نفسية فلا يستطيع حضانة ابنائه، كما دفعت العريان بأن الجد ارتكب جريمة تزوير في محرر عرفي ونسبه الى ابنه المتوفى وثبت تزوير هذا المحرر ومن ثم عدم امانته، كما قدمت العريان مستندات صادرة من تنفيذ الأحكام الجنائية يثبت فيها ان الجد ارتكب العديد من القضايا الجنائية كالضرب والتهديد وغيرهما، كل هذا ينال من حق الجد من طلب الحضانة، وتمسكت المحامية العريان بأن الام تتوافر فيها شروط الحضانة المنصوص عليها في المادتين 189و190 من قانون رقم 51/1984 الأحوال الشخصية الكويتي الذي نص على أن حق الحضانة للأم على كل من عداها في استحقاق الحضانة ما دامت مستوفيه الشروط الواجب توافرها في الحضانة من البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وسلامته صحيا وخلقيا.
هذا، وعززت العريان دفاعها بمستندات تثبت صحة دفاعها وقد استجابت المحكمة لطلبات المدعية وحكمت باثبات الحضانة للمدعية لابنتها، والزمت المدعى عليه بعدم التعرض لها في ذلك والزامه بمبلغ 250 دينارا للمدعية بصفتها حاضنة لحفيدته وبجعلها مستمرة وإلزامه بمبلغ 100 دينار أجرة خادمة ومبلغ 800 دينار كمصاريف استقدام الخادمة والزامه بمبلغ 200 شهريا كأجرة مسكن الحضانة.