أيدت محكمة الاستئناف حكم اول درجة ببراءة مواطن من تهمة السرقة، وهاتف ومحفظة نقود تحتوي على مبالغ نقدية وأوراق رسمية للمجني عليه وطلب عقابه وفقا لمواد الاتهام المبينة.
ودفع المحامي مشاري الطويل عن المتهم بأن الأدلة المقدمة من سلطة الاتهام مجرد أدلة ظنية واحتمالية لا تصلح لإدانة المتهم وتنهار بالتالي معها أركان الاتهام ويتعين بذلك الفضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه عملا بنص المادة ١/١٧٢ من قانون الإجراءات الجزائية.