عبدالكريم أحمد
عقدت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية جلستها الأولى لنظر الدعوى التي تطالب بإلغاء القرار رقم 8 لسنة 2017 الصادر من ديوان الخدمة المدنية بإلزام جميع موظفي الدولة بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة، وقررت إرجاءها إلى يوم 2 من شهر نوفمبر المقبل للاطلاع.
وشهدت الجلسة حضور دفاع الحكومة الذين طالبوا برفض الدعوى مؤكدين أن القرار الإداري الصادر من ديوان الخدمة المدنية بتطبيق البصمة في الحضور للدوام والانصراف منه جاء لتنظيم وضبط العمل بما يزيد من إنتاجية الموظفين ويخدم العامة، كما طالبوا باستبعاد وزارتي الداخلية والصحة كجهتين اختصمتهما الدعوى مبينين عدم علاقتهما بموضوعها، غير أن مقيمها حمد الوردان أكد للمحكمة أن وزارة الداخلية مسؤولة عن حفظ سرية البصمة فيما تساءل وزارة الصحة لعدم تدخلها لحفظ الموظفين من انتقال العدوى عبر جهاز البصمة.
وطالب الوردان المحكمة بتثبيت طلبين بمحضر الجلسة الأول يتعلق باستخراج شهادة من وزارة الداخلية تضمن عدم مساس الشركة القائمة على مشروع البصمة، ببصمته كمواطن وموظف حكومي واستخدامها بما يضره كونها سرية ولها حرمة، كما طالب باستجواب وكيل وزارة الصحة المختص أو من ينوب عنه من مستشفى الأمراض السارية ليثبت ضرر جهاز البصمة على صحة الموظفين واحتمالية نقله للأمراض بينهم.
وأوضح أن نظام الحضور والانصراف عن طريق التوقيع أو الكرت هو نظام محكم وشفاف ومنضبط، وصحيح ومعمول به في جميع أنحاء العالم، ولم يظهر نظام البصمة واعتمادها إلا في الدول المتأخرة والتي لديها فساد إداري وهو نظام فاشل يجعل الموظف يتقاعس عن الانتاج لشعوره بالاحباط فضلا عن أنه يخلق فجوة عدم ثقة بين الموظف وجهة عمله.