هاني الظفيري
ألزمت المحكمة الكلية (أسرة جعفري) برئاسة المستشار حسين بوعباس أباً بزيادة النفقة الزوجية لمطلقته لتكون أصلا وزيادة مبلغ 120 دينار شهريا وجعلها مستمرة وذلك من تاريخ رفع الدعوى.
وبإثبات حضانة الام لابنتها، والزام الاب بأن يؤدي للام نفقة للابنة بواقع 60 دينارا شهريا وجعلها مستمرة وذلك من تاريخ صدور هذا الحكم، وإلزامه بأن يؤدي لها أجرة خادمة 70 دينارا شهريا وجعلها مستمرة من تاريخ صدور هذا الحكم، وإلزامه بمصاريف استقدامها 700 دينار على أن تدفع لمرة واحدة، وإلزامه بالمصروفات 30 دينارا مقابل أتعاب المحاماة الفعلية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
حضر أمام المحكمة عن المدعية الام المحامي محمد القطان، وقال في مرافعته إن المحكمة تشير تمهيدا لقضائها إلى أنه لما كان من المقرر أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف ومنها الأحكام الصادرة بالنفقة أو برفضها تكون ذات حجية مؤقتة وتظل هذه الحجية باقية طالما أن دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير وان تغيير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية أو بقاءها على حالها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
وحيث انه عن طلب إثبات حضانة موكلته المدعية للابنة، فإنه من المقرر وفقا لقضاء محكمة التمييز أن مدة حضانة الأم للأنثى سبع سنين وبعدها تكون للأب إلى أن تتم تسعا فيكون لها أن تختار الانضمام إلى أي من الأبوين.
واشار المحامي القطان الى أنه عن طلب نفقة الابنة فإنه لما كان من المقرر وفقا للمذهب الجعفري الذي يحكم وقائع النزاع أنه يثبت للأبوين حق الإنفاق على ابنهما ويشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقرة بمعنى عدم وجدانه لما يحتاج إليه من معيشته فعلا من طاعم وآدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك، ولا تقضي ولا تتدارك نفقة الأقارب لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصير من المنفق ولا تقصير في ذمته.