عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الكلية بإلزام مستأجرين بإخلاء عقار يقطنوه وتسليمه إلى المالك الجديد لرغبته بهدمه وبنائه من جديد.
وكان المحامي عبدالله الفريح بصفته وكيل المدعي وهو المالك الجديد للعقار، قد قدم للمحكمة مذكرة ورخصا رسمية من البلدية وجهات أخرى بالسماح لموكله بالهدم، ما استلزم إخلاء العين المؤجرة للمدعى عليهم.
وأشار الفريح إلى أن ملكية العقار انتقلت إلى موكله الذي يرغب بهدمه، لاسيما أنه قد مضى على إنشائه أكثر من خمس وعشرين سنة وأصبح آيلا للسقوط.
وذكرت المحكمة بحكمها أنه لا يجوز ولو عند انتهاء مدة عقد الإيجار إخلاء العين المؤجرة فيما عدا الأراضي الفضاء إلا لأسباب من بينها إذا أراد المالك هدم العين المؤجرة وإقامة مبان استثمارية أو تجارية حديثة بدلا من البيوت المتعارف على تسميتها بالبيوت العربية، مشددة على أنه في جميع هذه الحالات يجب أن يزيد حجم البناء الجديد على القديم بنسبة 50% على الأقل.