أحمد خميس
دعا مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء د.فهد الدوسري جميع الضباط العاملين في المخافر الى ضرورة عدم اتخاذ اي اجراءات للتحقيق بحق الإدارة العامة للتحقيقات اذا كان طرفا في الحادث المروري البسيط والاكتفاء فقط بطلب تقديم إفادة مكتوبة من عضو التحقيقات مذيلة بتوقيعه واسمه، مشيرا الى ان المادة 14 من القانون 53/2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية تنص على انه «لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ اي إجراء من إجراءات التحقيق او القبض على عضو الإدارة العامة للتحقيقات إلا بإذن من وزير الداخلية وبناء على طلب مدير الادارة العامة للتحقيقات».
وذكر الكتاب الذي أصدره اللواء الدوسري ان الإفادة المكتوبة من عضو الإدارة العامة للتحقيقات يجب ان تكون مذيلة باسمه وتوقيعه وصفته الوظيفية، وتتضمن كيفية وقوع الحادث، في حالة قبول أمر الصلح سواء كان هو المجني عليه في الحادث او متسببا في وقوعه، على ان ترفق بالإفادة بالأوراق مع صورة البطاقة المدنية، ورخصة القيادة، ورخصة تسيير المركبة.
وأوضح الكتاب انه لا مانع قانونا امام عضو التحقيقات من دفع الغرامة المالية المترتبة على أمر الصلح، وعدم تدوين أقواله بمخالفة مرورية مباشرة او توقيعه على مخالفة المرور او محضر أمر الصلح باعتباره يتمتع بالحصانة بحكم وظيفته.