عبدالكريم أحمد
قضت غرفة المشورة بمحكمة التمييز بعدم قبول طعن مواطن طالب بإلزام مقيم بأداء شيك قيمته 300 ألف دينار. وكان المواطن قد اختصم المقيم مدعيا أنه أصدر له شيكا مطبوعا بمبلغ 300 ألف دينار، وطالب بإلزامه بأداء قيمته على أساس أنه نتيجة أعمال تجارية بينهما عن شراكة في شركة للتجارة العامة والمقاولات.
وأكد وكيل المقيم المحامي مبارك الخشاب خلو أوراق الدعوى من إفادة البنك بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وطلب إلزام الخصم بتقديم هذه الإفادة وقت استحقاق الشيك في غضون عام 2009، وتم استجواب المدعي وتأجيل الدعوى لتقديم الإفادة، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لعجز المدعي عن إثبات دعواه.
وأمام محكمة الاستئناف تمت إحالة أوراق الدعوى إلى إدارة الخبراء التي أثبتت أن الشيك كان على بياض كضمان لسداد باقي حصة المستأنف في الشركة وأن الأخير خرج من تلك الشركة بموجب عقد تخارج تحدد فيه المبالغ المستحقة له وقد سددها المستأنف عليه.
وأكد الخشاب للمحكمة أن المستأنف تحصل على مستحقاته من الشركة وأن هذا الشيك لا يقابله دين حقيقي وإنما كان ضمانا لتخارج المستأنف من الشركة ومستحقاته قبلها وأنه تمت التسوية بموجب عقد اتفاق وتخارج وأن البنك امتنع عن صرف قيمة الشيك أو تقديم إفادة عنه كونه ورد على مطبوع تم إلغاؤه وتوقف العمل به قبل تاريخ استحقاقه وأنه بذلك يكون قد زال السبب الباعث على إصداره كونه وقع بدون دين.