عبدالكريم أحمد
قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن بالتمييز في الاحكام الصادرة من محكمة استئناف الأسرة، جاء هذا الحكم في إحدى القضايا التي أقامتها المحامية حوراء الحبيب، حيث قالت بعد صدور الحكم «انه بناء على ما تقدمنا به من كتب للمكتب الفني بعدم جواز قيد طعون بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة استئناف الأسرة، حيث كان جدول محكمة التمييز قد استقبل العديد من الطعون على أحكام الأسرة بالمخالفة للقانون مما أضر بمن صدرت لصالحهم أحكام وخاصة في قضايا الطلاق، فكانت من صدر لصالحها حكم بالطلاق لا تستطيع استخراج إشهاد الطلاق طالما كان هناك طعن بالتمييز مقيد.
وأضافت الحبيب «أبدينا رأينا القانوني والذي لا خلاف عليه أنه لا يجور الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة لوضوح دلالات النص، إلا انه بالرغم من ذلك، كانت محكمة التمييز تقبل الطعون وتقيدها وتبعا لذلك كانت إدارة التوثيقات تمتنع عن إصدار شهادات الطلاق لصالح من صدر لهن الأحكام».
وتساءلت الحبيب في ختام تصريحها: من يعوض السيدات عن الأضرار التي أصابتهن جراء قبول الطعون وقيدها أمام المحكمة والامتناع عن إصدار شهادات الطلاق؟.