عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة التمييز الحكم الصادر من «الاستئناف» ببيع عقار سكني للقصر حتى بلوغ القصر الرشد. وتتلخص تفاصيل الطعن الذي تقدم بها المحامي عايد الرشيدي ان موكلته تملك شيوعا حصة قدرها 27% من إجمالي مساحة العقار وترغب في إنهاء حالة الشيوع وقسمة وتحديد نصيبها وباقي الورثة حسب الأنصبة الشرعية، ومن ثم أقامت الدعوى وندبت المحكمة خبيرا وبعد ان أودع تقريره حكمت ببيع العقار بثمن أساسي 350 ألفا وإحالة الدعوى الى قاضي البيوع لكن استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف التي أيدت الحكم المستأنف، وتم الطعن على الحكم مرة ثانية بطريق التمييز.
ودفع الرشيدي بوجود خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، موضحا ان العقار موضوع التداعي مملوك للهيئة العامة للإسكان استنادا الى المرسوم بقانون رقم 20/1993 والذي حظر جراء اي تصرف على العقار سواء بالبيع او الحجز عليه او رهنه إلا بعد بلوغ جميع القصر سن الرشد او بموافقة الهيئة المذكورة وثبت من الأوراق وجود قصر بين مالكي العقار بوصاية الهيئة الطاعنة، الأمر الذي بين معه عدم الاعتداد بأي تصرف بشأن ذلك العقار، وهو ما يعني ان الحكم المطعون خالف هذا النص وقضى ببيع العقار وبهذا يكون معيبا بما يستوجب تميزه.