عبدالكريم أحمد
ألغت دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية حكم المؤبد بحق متهم في جريمتي جلب مخدرات وتهريب جمركي، وقضت مجددا بسقوط الدعوى الجزائية بعد مرافعة للمحامي محمد الخالدي الذي دفع بسقوطها بمضي المدة.
وتعود واقعة الدعوى إلى أن المتهم وآخرين قاموا بجلب مخدر الحشيش عن طريق البحر باستخدام طرادين، وتمركزت قوات الشرطة بناء على تحرياتهم السرية بالقرب من الشاليه الذي كان مخصصا للتخزين، وأثناء مداهمتهم تم ضبط المتهمين. ما عدا واحد تمكن من الهرب، وأحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات وتمت محاكمتهم حضوريا والمتهم الهارب غيابيا وعوقبوا بالمؤبد عن تهمتي جلب مواد مخدرة والتهريب الجمركي.
وبعد مضي أكثر من 18 عاما تم ضبط المتهم الهارب وإحالته الى المحاكمة وحضر معه المحامي محمد الخالدي الذي قدم مرافعة دفع فيها بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة، مستندا إلى ما نصت عليه المادة 4/1 من قانون الجزاء على أنه تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية. كما أشار إلى ما استقرت عليه محكمة التمييز من أن الدفع بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
وأشار المحامي الخالدي الى أنه ثابت أن تاريخ الواقعة محل الاتهام المسند للمتهم حدثت في العام 2000 وأن ما تم في الدعوى من إجراءات منذ هذا التاريخ لم يكن أي منها في مواجهة المتهم المذكور أو بحضوره وصدر الحكم غيابيا في حقه ولم يعلن أو يحط علما به ومضى أكثر من 18 عاما على الواقعة، الأمر الذي يكون معه الدفع بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة منطبق على التهم المسندة له.