عبدالكريم أحمد
رفضت محكمة الجنح المستأنفة استئناف الادعاء العام وقضت بتأييد الحكم المستأنف ببراءة وافد متهم عما أسند إليه. وكان الادعاء العام قد وجه للمتهم تهمة تزوير في محرر عرفي وقضت محكمة اول درجة غيابيا بحبسه سنة و6 أشهر عما أسند إليه من اتهام وأمرت بكفالة 50 دينارا لوقف نفاذ الحكم لحين صيرورته نهائيا.
وأكدت المحامية دلال المطيري بصفتها وكيلا عن المتهم ان الحكم يخالف صحيح الواقع والقانون وهو مشوب بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات وطعنت عليه بالمعارضة، وترافعت عن المتهم ودفعت بأن الاتهام المسند الى موكلها جاء مخالفا لصحيح القانون لانتفاء أركان الجريمة المسندة إليه وانتفاء العلم والإرادة، كما دفعت أيضا بخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني على ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه معللة دفاعها بأن خط البيانات الثابت بالمحررات مخالف لتوقيع المتهم وفق تقرير الأدلة الجنائية المرفق بالملف، موضحة انه لا يكفي أن يكون المتهم هو الموظف المختص الذي قام بإجراء المعاملة الخاصة بالعقد محل التزوير المنسوب للمتهم اذ لابد من قيام الدليل القطعي على توافر القصد الجنائي لدى المتهم من علم وإرادة يستهدفان إتيان الفعل المجرم محل الاتهام وهو ما خلت منه أوراق الدعوى.
وحيث الدفاع المبدى لاقى قبولا لدى دائرة الجنح المحددة لنظر المعارضة فقضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وأيدت محكمة الاستئناف على الرغم من قبولها الاستئناف شكلا إلا انها أيدت الحكم المعارض فيه بالبراءة لابتنائه على أساس قانوني وواقعي صحيح.