عبدالكريم أحمد
حددت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية 19 الجاري موعدا للنظر في الطعن على ضد مواد بالقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي المادة الثانية في الباب الأول الخاص بالجرائم والتدابير الاحترازية ومواد الفصل الثاني المبينة بالقانون والخاصة بإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية وبيان صلاحياتها وواجباتها.
وأقام الطعن المحاميان يوسف العدواني وفايز الظفيري، حيث أكدا فيه مخالفة المادة 2 من القانون للمواد 32 و33 و34 من الدستور، والمواد 16 و17 و18 و19 من القانون لنصوص المواد 7 و8 و16 و29 و31 و34 و39 و50 و162 و163 و176 من الدستور والمواد 78 و79 و80 و90 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وأوضح الطعن أنه يعترض على المادة الثانية فيما نصت عليه من أنه «عند إثبات أن الأموال هي متحصلات جريمة، فليس من اللازم أن يكون قد تمت إدانة شخص بارتكاب الجريمة الأصلية»، مبينا أن المخالفة هو غموض وتجهيل مضمون المادة المطعون عليها ومخالفتها وتناقضها مع نص المادتين 130 و184 من قانون الاجراءات الجزائية وذلك لعدم التصدي للدفعين.
وأكد أن النصوص المطعون عليها قد انطوت على افتئات من قبل السلطة التشريعية على السلطة القضائية والحرية الشخصية المكفولة وفقا للدستور وتدخلا في شؤون العدالة والقضاء، وأن الصلاحيات الممنوحة لأعضاء وحدة التحريات المالية الكويتية غير دستورية وأضحت سيفا مسلطا على الحريات بالمخالفة للدستور، وذلك لتقييدها الأفراد في أملاكهم وأموالهم وحرية تنقلها وأنه لا يجوز الكشف عن تلك الأملاك والأموال المنقولة إلا بأمر قضائي مسبب.