برأت محكمة الجنح المستأنفة مدرسة كويتية من تهمة ضرب طالبة بعد أن أسند الادعاء العام إليها تهمة استعمال القسوة مع المجني عليهــا وهي طالبــة تبلـغ مــن العمـر 9 سنوات اعتمادا على سلطة وظيفتها بصفتها مدرسة فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقاريرها الطبية. وتتخلص الواقعة فيما أبلغت فيه والدة الطالبة بقيام المتهمة وهي مدرسة بالتعدي بالضرب على ابنتها بواسطة عصا خشبية، وبسؤال الطالبة أقر بمضمون ما أبلغت به والدتها وبسؤال المتهمة أنكرت ما نسب إليها من اتهام وأنها قامت بضرب المجني عليها ضربة خفيفة بمسطرة خشبية للتأديب فقط.
وقد ترافع عن المدرسة المحامي فيصل الرشيدي ودفع بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وأكد أن أقوال المتهمة بالأوراق لم تكن على سبيل الاعتراف بارتكاب جريمة كما أن أقوال المجني عليها البنت التي لا تتجاوز 9 سنوات لا يعول عليها في الإثبات فضلا عن تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي في الواقعة الأمر الذي يجعل الحكم واجب الإلغاء.
وحيث كان ذلك وكان القصد واضحا هو التأديب ولم يكن أبدا قصد التعدي واستعمال القسوة مع الناس اعتمادا على الوظيفة، وكما ورد في مادة الاتهام المطلوب تطبيقها من الادعاء العام.