قضت المحكمة الإدارية بإلزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتعويض مواطن مبلغ 5 آلاف دينار تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقت به جراء قرار اللجنة الطبية تحويل إعاقته الحركية من شديدة إلى بسيطة، وقضت المحكمة بصرف كل مستحقاته بأثر رجعي.
وتتلخص القضية في أن المحامي جراح العنزي أقام دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مطالبا بتعويض موكله المواطن عما أصابه من ضرر جراء قيام الهيئة بتحويل توصيف إعاقته من حركية شديدة ودائمة إلى إعاقة جسدية بسيطة دائمة، وتغيير المركز القانوني الذي اكتسبه المواطن مما أدى إلى حرمان المواطن حقوقه التي شرعها له القانون وذلك من دون وجه حق أو دليل حقيقي، كما أن ما قامت به اللجنة الطبية، من انتقاص من نسبة الإعاقة لدى المواطن ومنعه من حقوقه دون سند صحيح أو بيان لأي سبب، قد أدى إلى تأخر شفاء المواطن من إعاقته، مما عرضه للأضرار المادية والأدبية والمعاناة خاصة فيما يتعلق بمنعه من حقوقه المادية وتعرضه لضرر حقيقي جراء ذلك القرار.