عبدالكريم أحمد
قضت الدائرة الإدارية بإلغاء القرار السلبي بامتناع «التعليم العالي» عن تمكين مواطن من استكمال دراسته بكلية التربية في جامعة المنصورة بمصر، بذريعة مضي عامين على شهادته الثانوية العامة، وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت المحكمة بحيثيات حكمها أن القرار غير مشروع لمخالفته المبادئ القانونية المستقرة وإهداره حق طالب العلم في اختيار التعليم المناسب له بما يتوافق مع قدراته ويراه ووفق مصلحته، مشيرة إلى أن القرار محل الطعن لا يصلح لأن يكون سببا اكاديميا وعلميا مقنعا لمنع طالبي العلم في تحصيلهم في التخصص الذي يرغبونه ولا يمكن التذرع بأنه قد انفصل عن الدراسة من ثم يكون سبب غير مشروع لمنع من يرغب من مواصلة تعليمه.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي قد حصل على شهادة تفيد اتمام متطلبات التخرج عن مرحلة الثانوية العامة عن العام الدراسي 2015/2016 وتم التصديق عليها من الجهات المختصة وكانت لديه الرغبة في استكمال دراسته الجامعية ووقع اختياره على جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية وقد تقدم بطلب استكمال الدراسة لدى الجهة الإدارية من أجل الحصول على الموافقة المسبقة وفق القانون بيد أن طلبه قوبل بالرفض على زعم من أن شهادة الثانوية الخاصة به قد مر على حصوله عليها فترة سنتان قبل التقدم بطلب استكمال الدراسة الجامعية وأن حالته تلك تصطدم بالقرار رقم 85 لسنة 2015 بشأن عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب بمواصلة تعليمه الجامعي في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة، الأمر الذي حال بين المدعي من السماح له باستكمال دراسته للمرحلة الأعلى وهي بكالوريوس التربية البدنية.
وذكر وكيل المدعي المحامي ميثم الشمري أن القرار محل الطعن قد جاء مخالفا لصريح نصوص الدستور التي كفلها من خلال حق المواطن في اختيار تعليمه ونوعه ولما كان تقييم الجامعات في الخارج عمل يخضع لقواعد وأسس واعتبارات دقيقة ومعايير عالمية متعارف عليها، ولا يتأتى حسم التقييم إلا من خلال متابعة دقيقة وصولا لاتخاذ القرار بحظر انخراط الطلبة في جامعة دون الأخرى، وليس من خلال قرارات متسرعة غير مدروسة قد تأتي بالضرر العظيم على التعليم العالي وعلى الطلبة على حد سواء.