بقلم: د.عجيل النشمي
حج المطلقة
امرأة في العدة من طلاق زوجها، وهي ترغب في الحج، هل يمكنها أن تخرج للحج؟
٭ لا يلزم الحج المرأة المعتدة سواء كان الطلاق بائنا أم رجعيا لأن واجب المعتدة ملازمة البيت، فلا تخرج إلا لضرورة، لقوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) (سورة الطلاق: آية 1).
دعاء الاستيداع والبدعة
ما حكم دعاء استيداع الأموات وغيرهم؟ وما حكم نشر هذا الدعاء، وهو قولهم: «اللهم إني استودعتك والدي وأموات المسلمين وغيرها».
٭ الأحاديث التي رأيتها للأحياء وكان صلى الله عليه وسلم يستودع بقوله: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
وعن أبي هريرة أنه قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت سفرا تقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
وعن قزعة، قال: «قال لي ابن عمر هلم أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك».
رواه ابو داود 2600 وصححه الألباني.
والأصل في الأذكار: أن يلتزم فيها بما ورد في النصوص الشرعية من حيث ألفاظها، وعددها، وزمانها، ومكانها، فأما الأوراد التي يذكرها الناس وقد تكون من وضعهم أو وضع بعض العلماء فتجوز بشروط:
- ألا تنافي ما ورد في الكتاب والسنة.
- وألا تلتزم في وقت محدد وزمن محدد، مثل ان تكون بعد الصلوات.
- وألا يبالغ فيها.
والدعاء له مناسبته وهو ظرف السفر، لأن السفر موضع خوف ومشقة.
والذي يظهر أن هذا الدعاء الطويل فيه تكلف ويصعب حفظه، وبعضه غير مفهوم خاصة للعامة، فلا أرى نشره ويكتفى بالأدعية المأثورة أو دعاء استيداع بمثل هذا «اللهم يا من لا تضيع ودائعه، إني استودعتك ديني ونفسي وبيتي وأهلي ومالي وخواتيم أعمالي، فاحفظني بما تحفظ به عبادك الصالحين».
ولا يلتزم في أوقات معلومة، ولكن فترة وأخرى.
جنون المدين
أطالب شخصا بمبلغ كبير من المال كان قد اقترضه مني وهو قريب وصديق ولكنه مرض مرضا شديدا حتى فقد عقله، فهل يحق لي المطالبة وتسلمه فورا أو أنتظر لحين موعد سداد الدين بعد حوالي سنة.
٭ إذا جُن من عليه الدين المؤجل أو من له الدين، يرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن جنون المدين لا يوجب حلول الدين عليه لإمكان التحصيل عند حلول الأجل بواسطة وليه، فالأجل باق، ولصاحب الحق عند حلول الأجل مطالبة وليه بماله.
ولأن الأجل حق للمجنون فلا يسقط بجنونه كسائر حقوقه، ولأنه لا يوجب حلول ما له قبل الغير، فلا يوجب حلول ما عليه، وأما المالكية فقد نصوا على أن الدين المؤجل يحل بالفلس والموت ما لم يشترط المدين عدم حلوله بهما وما لم يقتل المدين عمدا، ولم ينصوا على الجنون معهما مما يدل على ان الجنون عندهم لا يحل الدين المؤجل.