عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم» ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
يدل الحديث على حرمة صيام يوم الشك فصيام يوم الشك في غير محله، لأن الأصل عدمه فصومه يكون من باب التنطع في العبادة.