فتاوى د.عجيل النشمي
٭ النصاب النقدي هو ما يساوي قيمته 85 غراما من الذهب، فإذا ملك المسلم من النقود ما يساوي 85 غراما من الذهب، وجبت عليه الزكاة فيخرج 2.5% وتقدير النصاب يساوي 340 دينارا، فاذا ملكت هذا بدأ النصاب عندك مع توافر الشروط الأخرى. ومرجع هذا التقدير الى الأحداث التي بينت مقدار نصاب النقود، ففي نصاب الفضة ورد قوله صلوات الله وسلامه عليه: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» (مسلم والبخاري).
والورق، بكسر الراء، وفتحها، واسكانها يعني الدراهم المضروبة، والاوقية اربعون درهما، فالخمس اواق: مائتا درهم وفي تقدير نصاب الذهب فقد قدره جمهور الفقهاء بعشرين دينارا، وقد ورد في هذا التحديد أحاديث مرفوعة يقوي بعضها بعضا، منها حديث بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا: إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار» وقد عمل الصحابة بهذا التقدير حتى اصبح اجماعا، وفي ذلك ما رواه انس بن مالك رضي الله عنه قال: ولاني عمر رضي الله عنه على الصدقات فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار، فما زاد فبلغ أربعة دنانير، ففيه نصف درهم».
والدينار يزن 4.25 غرامات فيكون حاصل ضرب 4.25 × 200 = 595 غراما، فمن ملك من السبائك 595 غراما أو يزيد وجب عليه 2.5%