إنشاء المدارس من الزكاة
هل يجوز دفع مال الزكاة لإنشاء المدارس الدينية والعصرية في الدول الإسلامية ودفع رواتب المدرسين وشراء حاجيات الدراسة للطلاب المسلمين المحتاجين، وهناك بعض الطلاب غير المحتاجين ممن يدفعون رسوم الدراسة، علما ان هناك نشاطا تبشيريا يخشى منه، وله آثار سيئة على الشباب وأدى الى تنصير قلة من المسلمين هناك؟
٭ يجوز صرف أموال الزكاة على بناء مثل هذه المدرسة وتأمين نفقاتها مادامت تنشأ لتعليم الطلبة الفقراء، ولدرء أخطار التنصير عنهم، كما يجوز استئجار مبنى من أموال الزكاة لهذا الغرض، ويكون هذا الصرف من بند «الفقراء والمساكين» كما يجوز تدريس الطلبة الأغنياء فيها على ان يؤخذ منهم أجر مناسب يوضع في مصالح المدرسة نفسها، وفي حال الخشية على الطلاب من أخطار الإلحاد والتنصير يجوز ان يستفيد منها الطلبة مطلقا ويكون من مصرف «في سبيل الله» والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.
زكاة الفاسق
هل تعطى الزكاة لمسلم مرتكب المعصية «كبيرة من الكبائر» بالرغم من الاستمرار في نصحه وتذكيره بهذا الأمر؟
٭ تعطى الزكاة للمسلم المستقيم ولا مانع من أن يعطى الفاسق ما لم يستعن بها على فسقه.
الصدقات للفقراء
لمن تعطى الزكاة وهل يجوز إعطاؤها لغير المسلمين؟
٭ تعطى الزكاة لمن فرضها الله لهم لقوله سبحانه: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).
لا تعطى إلا لمن تحقق إسلامه ظاهرا لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه الى اليمن فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم وكلما كان المعطى من الفقراء والمساكين أنقى وأكثر طاعة فهم أولى من غيرهم.
مصارف الزكاة
هل يجوز ان تعطى زكاة المال وتصرف للجار الكافر المشرك، حيث لا قرابة تجمع بينه وبين المزكي؟
٭ بيّن الله مصارف الزكاة في آية التوبة وهي في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل).
وقال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أخبرهم بأن الله فرض عليهم «المسلمين» صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، متفق على صحته، فلا يجوز أن يصرفها في غير المسلمين إلا المؤلفة قلوبهم.
في سبيل الله
من مصارف الزكاة مصرف في سبيل الله، فهل يقصر الأمر على الجهاد بمعنى النضال وتجهيز المقاتلين او يشمل كل أمر فيه منفعة للدين؟
٭ رأت اللجنة ان سبيل الله سبحانه وتعالى هو سبيل الخير وبعض العلماء المتأخرين يرى ان كل وجه الخير يكون مصرفا من مصارف الزكاة، إلا ان المتبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرى ان هذا اللفظ لا يرد إلا في معرض الجهاد، والجهاد كما يكون بالسلاح يكون كذلك بالدعوة الى الله في بيئة تحتاج الى هذه الدعوة، ولجنة الفتوى اختارت هذا الرأي في كل ما يرد عليها في هذا الباب، فكل ما كان في سبيل الدعوة او الدفاع عن الإسلام سواء كان بالسلاح او غيره يكون في سبيل الله ومن مصارف الزكاة والله سبحانه وتعالى أعلم.. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الإنفاق على الدعوة
توجد في مالاوي إحدى دول افريقيا جالية اسلامية في حاجة الى الرعاية من الناحية الثقافية والإرشاد الديني والإعانة على التعليم وعلى مطالب الحياة الأخرى ومن ذلك إنشاء المساجد والمدارس، وقد شكلت في الكويت لجنة من رجالات الكويت المحبين للخير ويسألون هل يجوز الإنفاق على هذه الجالية وعلى الدعوة في مالاوي من أموال الزكاة؟ علما ان هذه الأموال ينشأ بها مساجد.
٭ إن الإنفاق في هذا السبيل من قبيل الدعوة الى الإسلام وهو سبيل الله، وسبيل الله احد مصارف الزكاة الثمانية والمساجد في مثل هذه البلاد هي مراكز الدعوة ولا سبيل الى نشر الدين وتعاليمه إلا من هذا الطريق والله سبحانه وتعالى أعلم.