سيارات النقل
السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها، هل عليها زكاة؟
٭ ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد الى بلاد زكاة، لكونها لم تعد للبيع، وإنما أعدت للتنقل والاستعمال، أما ان كانت السيارات معدة للبيع، وهكذا غيرها من الجمال والحمير والبقر وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها اذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة، لما روى ابوداود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع».
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم وحكاه الإمام أبوبكر بن المنذر ـ رحمه الله.
زكاة الأرض
ثمنت الحكومة منزل والدتي وأعطتها قيمة المنزل وأرضا مخصصة للبناء عليها، وقد وكلتني والدتي على أموالها وأعطتني حق التصرف فيها فقمت بشراء عمارة سكنية للايجار بقيمة المنزل المستملك، وبعد فترة أعطتنا الحكومة الأرض الملاصقة لأرض العمارة السكنية بثمن رمزي قدره ألف دينار، وعند شراء هذه الارض كانت النية مترددة بين انشاء عمارة سكنية للإيجار فيما ان تيسر الحال أو بيعها إن كانت هناك مصلحة، فهل على هذه الأرض زكاة؟
٭ اختارت اللجنة أنه مادامت النية مترددة في كون هذه الأرض للتجارة أو للاستثمار، فإنها لا تعتبر من عروض التجارة فلا زكاة عليها والله ولي التوفيق.
الزروع والثمار
ما الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة؟ وما نصابها؟ وما القدر الواجب إخراجه؟
٭ اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الزروع والثمار لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده»، ولكنهم اختلفوا في الأصناف التي تؤخذ منها الزكاة على عدة أقوال، والذي أخذت به الهيئة الشرعية لبيت الزكاة هو وجوب الزكاة في جميع المحاصيل الزراعية التي يقصد بزراعتها استثمار الأرض ونماؤها، والنصاب هو 5 أو 6 اوسق، والوسق 60 صاعا، اي ان نصاب الزروع والثمار 300 صاع، وهو يعادل 653 كيلوغراما من القمح ونحوه، وفي الحب والثمر الذي من شأنه التجفيف يكون التقدير السابق بعد الجفاف لا قبله، والمقدار الواجب إخراجه هو العشر في حالة السقي من الأنهار والأمطار اي 10% ونصف العشر 5% في حالة السقي بالآلات او شراء الماء، وأجاز بعض العلماء تقدير قيمة المحصول الذي وجبت فيه الزكاة وإخراجها نقدا، والله أعلم.
يجوز للأقارب
لي اقارب من الأعمام والاخوال في بلدي فهل يجوز دفع الزكاة لهم؟
٭نقل الزكاة يجوز الى بلد اخر اذا كان للمزكي قرابة هناك في ذلك البلد. وكذلك يجوز اعطاء الاعمام والعمات والأخوال والخالات والاخوة والاخوات وغيرهم من الأقارب اذا كانوا من الفقراء أو المساكين أو من غيرهم ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين والأبناء والزوجة، ولكن لا مانع من أن تعطي الزوجة الزكاة لزوجها ان كان فقيرا.
زكاة الماشية
هل الماشية التي يعلفها أصحابها تجب فيها الزكاة؟
٭ الذي أخذت به الهيئة الشرعية لبيت الزكاة ان الزكاة واجبة في الأنعام المعلوفة وغير المعلوفة وهذا مذهب الإمام مالك وقول الليث بن سعد، والله أعلم.
تمام الحول
كيف يزكي المسلم المال الذي استفاده أثناء الحول من الرواتب أو العلاوات أو الايجارات أو غيرها؟
٭ من كان عنده نصاب من أول الحول فنما له بربح أو غيره كميراث أو هبة أو رواتب أو علاوات، فإنه يضم ذلك الى ما عنده من نصاب ويزكي الجميع عند تمام الحول، ولو لم يمر حول كامل على المال الذي استفاده أثناء الحول.
عروض القنية والتجارة
ما الفرق بين عروض القنية وعروض التجارة؟
٭ يقصد بعروض القنية تلك العروض المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصي لا للبيع والتجارة، ويقصد بعروض التجارة هي العروض التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية المتاجرة بها، مثل البضائع والأراضي والسيارات التي تشترى بنية المتاجرة بها.
كفارة أخرى
رجل حنث في يمينه وصام ثلاثة ايام وهو مقتدر ماليا فهل تبرأ ذمته؟
٭عليه كفارة اخرى وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. واما الصيام فلا يصوم الحانث الا عند عدم المقدرة على الاطعام او الكسوة.
عند الأداء
متى ينوي الانسان أداء الزكاة هل قبل تسليم المال في وقت الأداء، وهل يجوز تعديل النية بعد ذلك؟
٭ اشترط مالك والشافعي النية عند الأداء، وعند أبي حنيفة تجب النية عند الأداء وجوّز الامام احمد تقديمها على الأداء زمنا يسيرا.
ومن أخرج ماله صدقة تطوع لا يجوز بعد ذلك أن يعدل نيته الى الزكاة.
المهم النية
لو أعطى الانسان مبلغا من المال لأحد أقاربه مساعدة له، فهل يجوز احتساب هذه المساعدة من الزكاة؟
٭ اذا أخرج الانسان شيئا من ماله وسلمه للفقراء بنية الزكاة يعتبر هذا المبلغ زكاة، أما اذا لم ينو عند اخراج هذا المال انه من الزكاة فهذه صدقة تطوع وليست من الزكاة فالعبرة بالنية وقت أداء المال.
كفارة اليمين
رجل حنث بيمينه، ويريد إطعام عشرة مساكين، فما مقدار الاطعام لكل مسكين؟ وهل يشترط في هذا المسكين أن يكون مسلما؟
٭ الذي أفتت به الهيئة الشرعية لبيت الزكاة ان القدر الواجب في كفارة اليمين هو تمليك المسكين صاعا من غالب قوت البلد، أو تقديم الطعام ولابد من إطعام عشرة مساكين في يوم واحد، أو في أيام متفرقة، فإن تعسر وجود العدد أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام، ولا يطعم في الكفارة إلا مسلما، ويجوز إخراج القيمة نقدا بما لا يقل عن دينار واحد لكل مسكين، والله أعلم.