قدم عضو المجلس البلدي فرز المطيري سؤالا بشأن القواعد والإجراءات التي وضعتها البلدية لتصنيف صغار المقاولين، وتمثل في السؤال عن القواعد والإجراءات التي وضعتها البلدية لتسجل وتصنيف صغار المقاولين وما شروط استصدار التراخيص لهؤلاء المقاولين؟ وهل هناك رسوم مالية او كفالات بنكية يقوم بدفعها هؤلاء المقاولون للبلدية بقصد التسجيل او استصدار التراخيص، وفي حال حصول ذلك ما مقدار هذه التكلفة المالية وسندها القانوني، وهل هي معممة على كل القطاعات وصادر بشأنها قرار إداري ينظمها بما يضمن عدم الالتفاف حولها من جانب البعض بالتساهل تارة او بالزيادة تارة اخرى؟
مبينا ان تنص المادة 16 من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء على ان تتولى البلدية تسجيل وتصنيف صغار المقاولين من غير المسجلين بلجنة المناقصات المركزية حسب النماذج التي تعدها الإدارة المختصة، ولا يسمح لهم بالعمل إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم، كما لا يجوز قيامهم بتنفيذ أي أعمال إلا بموجب عقود مبرمة بين المالك والمقاول.