Note: English translation is not 100% accurate
فرض رسوم رمزية على المخيمات الربيعية
12 مايو 2010
المصدر : الأنباء

أصدر مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح قرار تشكيل فريق عمل لدراسة وتنظيم المخيمات الربيعية برئاسة نائب المدير العام لشؤون بلديتي حولي ومبارك الكبير أسامة الدعيج.
ويتضمن القرار وضع نظم خاصة للخيام الربيعية مع تحديد المواقع بصفة مؤقتة تشمل المساحة وعدد الخيام اضافة الى آلية للترخيص وامكانية فرض رسوم رمزية.فيما يلي نص القرار:
مادة أولى: يشكل فريق عمل لدراسة وتنظيم المخيمات الربيعية برئاسة: نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي ومبارك الكبير وعضوية كل من مدير فرع محافظ الأحمدي، مدير فرع محافظة الفروانية، مدير فرع محافظة الجهراء، مدير ادارة التنظيم، مدير ادارة المساحة، مدير ادارة المخطط الهيكلي، مدير ادارة التنسيق او من ينوب عنه، ممثل عن لجنة التعديات، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن الهيئة العامة للبيئة.
مادة ثانية: يختص الفريق بالمهام التالية:
1 ـ وضع تنظيم خاص لمنطقة المخيمات الربيعية ودراسته من جميع جوانبه الفنية والقانونية.
2 ـ دراسة وتحديد المواقع التي يتم تخصيصها لإقامة المخيمات الربيعية بصفة مؤقتة سنويا وفق الموعد المحدد من قبل مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 1149 المتخذ بالاجتماع رقم 48/2005 بتاريخ 23/10/2005 وذلك بالفترة من 1/11 حتى 31/3 من كل عام.
3 ـ دراسة ووضع الشروط والقواعد المطلوب اتخاذها عند اقامة المخيمات الربيعية والخاصة بمساحة المخيم وعدد الخيام المسموح بها بكل مخيم والخيام الخاصة بالأفراد او الخاصة بالهيئات والأشخاص الاعتيادية مع مراعاة الشروط الخاصة بالمحافظة على البيئة.
4 ـ وضع الآلية الخاصة بترخيص المخيمات الربيعية والاجراءات المطلوب اتباعها للحصول على تلك التراخيص ومناقشة امكانية فرض الرسوم الرمزية على تلك المخيمات وكذلك فيما يخص موقع كل مخيم وبيان الحالة التي تم تسليم المخيم بها وتسلمه حتى يتسنى للبلدية الكشف عن المخالفات وقت رد التأمين.
مادة ثالثة: مدة عمل الفريق ستة اشهر اعتبارا من تاريخ اول اجتماع له او لحين الانتهاء من الدراسة ايهما اقرب.
مادة رابعة: يعقد الفريق اجتماعاته خلال او بعد اوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسه.
مادة خامسة: للفريق ان يستعين بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة بالبلدية لحضور الاجتماعات وتقديم الآراء او المعلومات او البيانات الفنية.
مادة سادسة: يرفع الفريق توصياته الى مدير عام البلدية فور الانتهاء منها لاعتمادها.
مادة سابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخه ويلغى ما يخالفه من قرارات أخرى.