Note: English translation is not 100% accurate
منح 48 ساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإخلاء
البلدية: لا إغلاق للمحلات التجارية دون محضر إثبات مخالفة
6 أغسطس 2010
المصدر : الأنباء

حددت البلدية الضوابط المتعلقة باصدار قرارات غلق المحلات، واوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في قرار بهذا الخصوص:
مادة اولي: يتم التقيد بالضوابط التالية عند اصدار قرارات غلق المحلات:
لا غلق دون تحرير محضر اثبات مخالفة.
ان يكون الغلق تطبيقا لنص مباشر يستوجب الغلق.
في حالة عدم وجود نص مباشر كما هو الحال في لوائح الاعلانات والنظافة واستغلال الساحات يتم تحرير محضر اثبات المخالفة مع اعطاء انذار او اخذ تعهد كتابي بتفادي اسباب المخالفة.
في حالة المخالفة للشروط العامة او الخاصة التي يجب توافرها بالمحلات يتم تحرير اثبات المخالفة واعطاء مهلة كتابية محددة لاستيفاء الشروط غير المتوفرة او الاضافية التي تعطى له بموجب محضر تفتيش مع مراعاة ان تكون مدة المهلة للتنفيذ مناسبة حسب الشروط المطلوب استيفاؤها، ويجوز وقف النشاط في حالة تجاوز المدة المطلوبة لاستيفاء هذه الشروط عن اسبوع.
في حالة تجاوز مدة المهلة الممنوحة دون تلافي اسباب المخالفة من دون اعذار مقبولة يتم اصدار قرار غلق المحل مع تحرير محضر اثبات المخالفة لعدم تنفيذ الشروط في المدة المحددة، ويرفق محضر التفتيش وكتاب منح المهلة.
مادة ثانية: عند تنفيذ قرار الغلق تتبع الاجراءات الاحتياطية التالية: التأكد من ان النشاط الذي يمارس بالمحل عائد للمخالف المحرر باسمه اثبات المخالفة او لصاحب الترخيص او لمن على كفالته.
منح مهلة زمنية محددة حسب طبيعة المنشأة الصادر بشأنها قرار الغلق لتأمينها لا تتجاوز 48 ساعة في حدها الاقصى لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمينها على النحو التالي:
اخلاء جميع المواد القابلة للتلف من غير المواد موضوع المخالفة المتحفظ عليها بموجب محضر ضبط على ذمة القضية في حالة عدم رغبة المخالف في اتلافها بمحض ارادته بالتوقيع على اقرار الاتلاف.
اخلاء جميع المواد القابلة للاشتعال واي كيماويات قابلة للتفاعل الذاتي او التحلل او التسامي.
تأمين التيار الكهربائي بالموقع او قطعه عن الاقسام ذات الاهمية وتأمين جميع الوثائق والمستندات او اخلاؤها.
غلق محابس المياه.
تأمين غلق المنافذ والفتحات ايا كان نوعها.
التوقيع على تعهد بتأمين الحراسة على المنشأة وعدم مسؤولية البلدية عن اي مخاطر تنتج عن عدم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتأمين المنشأة.
مادة ثالثة: على جميع طالبي غلق المحلات والمفوضين بتوقيع القرارات الصادرة بغلقها والقائمين على تنفيذها مراعاة التقيد بتنفيذ الضوابط والشروط الواردة بالمادتين الاولى والثانية من هذا القرار.
مادة رابعة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
واقرأ ايضاً:
العنزي: التسرب النفطي لشاطئ أبوحليفة وسواحل المنطقة الجنوبية كارثة تهدد البيئة وحياة المواطنين
الجسار يدعو إلى عدم تخصيص أي استعمالات خدمية في منطقة التخزين بالعارضية
نقل مزارع الدواجن ليس من اختصاص البلدية
«الكهرباء»: وضع الشروط النهائية لمكاتب إيصال التيار الثلاثاء
«الطيران المدني»: 911.4 ألف راكب و8.5 آلاف رحلة شهدها المطار الشهر الماضي
الحمد: برامج ثقافية في المساجد طوال رمضان
البخور والطيب ودهن العود.. وأسعار على وقع الجودة والمواسم
بيت الزكاة يعلن عن مشاريعه الرمضانية للتيسير على المحسنين وخدمة المتعففين