Note: English translation is not 100% accurate
ضمن مشروع قرار سيعرض على اللجنة العليا للتخطيط
الدعيج: عدم جواز إشغال الساحات الداخلية في الأبنية التجارية من دون ترخيص
26 ديسمبر 2010
المصدر : الأنباء

قدّم نائب المدير العام لشؤون بلديات محافظتي
حولي ومبارك الكبير م.أسامة الدعيج مشروع قرار
لتنظيم استغلال الساحات الداخلية في الأبنية التجارية. وقال م.الدعيج في مذكرة حصلت «الأنباء» على نسخة منها وستعرض على اللجنة العليا للتخطيط:
مسودة مشروع قرار بشأن تنظيم استغلال الساحات الداخلية في الأبنية التجارية
وزير الدولة للشؤون البلدية
بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به.
وعلى القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2008 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة.
وعلى قرار رئيس البلدية رقم 60 لسنة 2000 بشأن فرض رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2006 بإصدار لائحة تراخيص استغلال الساحات والأرصفة العامة للاستغلال التجاري.
وبناء على قرار المجلس البلدي رقم ( ) المتخذ في اجتماعه رقم ( ) المنعقد بتاريخ ( ).ولمقتضيات المصلحة العامة تقرر:
مادة أولى: لا يجوز إشغال الساحات الداخلية في الأبنية التجارية بغير ترخيص من البلدية.
مادة ثانية: أ ـ يجوز الترخيص باستغلال الساحات الداخلية في الأبنية التجارية بصورة مؤقتة لغرض اقامة الاستراحات وأماكن الجلوس في مساحات المباني التجارية التي لا تدخل ضمن نسبة البناء بالنسبة للمحلات التي تمارس الأنشطة التالية:
1 ـ مطعم.
2 ـ مقهى.
3 ـ مطعم ومقهى.
4 ـ مأكولات خفيفة.
5 ـ حلويات ومعجنات.
6 ـ حلويات.
7 ـ مرطبات.
8 آيس كريم وبوظة.
دون ممارسة اي اعمال تجارية او بيع لمنتجات او سلع.
ب ـ يجوز الترخيص باستغلال الساحات الداخلية في الأبنية التجارية بصورة مؤقتة لغرض اقامته أماكن للعرض والترويج في المساحات التجارية التي لا تدخل ضمن نسبة البناء، دون ممارسة اي اعمال تجارية او بيع لمنتجات او سلع.
مادة ثالثة: يلزم للترخيص بالاستغلال المؤقت للساحات الداخلية في الأبنية التجارية التي لا تدخل ضمن نسبة البناء توافر الاشتراطات والضوابط الآتية:
أ ـ الاستراحات وأماكن الجلوس:
1 ـ ان تكون المساحة المستغلة بمواجهة المحل مباشرة وملاصقة له.
2 ـ ألا يؤثر استغلال هذه المساحات على حركة المشاة بصفة عامة وذلك بتوفير ممرات للمشاة لا يقل عرضها عن 3 أمتار وألا يزيد طول المساحة المستغلة من واجهة المحل على 10 أمتار كحد أقصى، على ألا تزيد المساحة المستغلة على 100 متر مربع شريطة الالتزام بما جاء في البند رقم 1.
3 ـ ان يتم الغاء الترخيص في حالة استغلال المساحة لغير الغرض المخصص او عند تغيير نشاط المحل الى آخر من غير الأنشطة المحددة في المادة الثانية او عند طلب البلدية.
4 ـ يلتزم المرخص له بنظافة وصيانة وتجميل المساحة المرخصة له أمام المحل.
5 ـ موافقة مالك المبنى على استغلال المساحة المطلوب ترخيصها.
ب ـ أماكن العرض والترويج:
1 ـ ألا يؤثر استغلال هذه المساحات على حركة المشاة بصفة عامة وذلك بتوفير ممرات للمشاة لا يقل عرضها عن 3 أمتار، على ألا تزيد المساحة المستغلة على 100 مترب مربع شريطة الالتزام بما جاء في البند رقم 1.
2 ـ ان يتم إلغاء الترخيص في حالة استغلال المساحة المرخصة لغير الغرض المخصص من أجله او عند طلب البلدية.
3 ـ يلتزم المرخص له بنظافة وصيانة وتجميل المساحات المرخصة.
4 ـ موافقة مالك المبنى على استغلال المساحات المطلوب ترخيصها.
مادة رابعة: يتم استيفاء رسم ترخيص مؤقت قدره 2 دينار للمتر المربع بالشهر نظير اصدار الترخيص المؤقت للمساحة المستغلة في المباني التجاري التي لا تدخل ضمن نسبة البناء.
مادة خامسة: تقوم الإدارة المختصة بالبلدية بإصدار التراخيص المؤقتة الخاصة بالمساحات المستغلة.
مادة سادسة: يجوز للبلدي إلغاء الترخيص المؤقت الصادر باستغلال الساحات الداخلية في الأبنية التجارية في اي وقت بناء على طلب الجهات المعنية، او اي اسباب أخرى دون ان يكون للمرخص له الحق في الاعتراض او المطالبة بأي تعويض.
مادة سابعة: لا تزيد مدة الترخيص المؤقت على سنة ميلادية قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
مادة ثامنة: تسري في أحكام هذا القرار العقوبات الواردة نصا في القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به.
مادة تاسعة: يصدر مدير عام البلدية القرارات المنظمة لاجراءات اصدار التراخيص والمواعيد المحددة لذلك والجهات المختصة باصدارها.
مادة عاشرة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا
القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.