Note: English translation is not 100% accurate
أكد ضرورة الرقابة على القائمين بالإشراف على تحضير وإعداد جداول الأعمال
الصبيح: إدراج المعاملات المحالة إلى لجان المجلس بتواريخ يغني عن تعديل اللائحة
24 فبراير 2011
المصدر : الأنباء

اكد مدير عام البلدية م.احمد الصبيح ان ادراج المعاملات المحالة للجان المجلس على جداول اعماله بترتيب تواريخ هذه الاحالة يغني عن التعديل المقترح للمادة 50 من اللائحة الداخلية.
وقال الصبيح في رده على سؤال الاعضاء م.جنان بوشهري، م.اشواق المضف، م.منى بورسلي، م.موسى الصراف، محمد المفرج بشأن مقترح تعديل المادة 50 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي: نفيدكم بالآتي: ان البين من مطالعة هذا الاقتراح انه يهدف الى ضمان تحقيق ادراج جميع المعاملات التي تحال الى اللجان على جدول اعمالها بترتيب تاريخ احالتها وان تباشر هذه اللجان نظرها واصدار توصياتها فيها خلال موعد شهر من تاريخ الاحالة.
ومما لا شك فيه ان هذا الاقتراح له ايجابياته وفوائده التي تحقق الشفافية ومبدأ المساواة فضلا عن الحث على سرعة انجاز مصالح المواطنين بما يحقق استقرار اوضاعهم، الا ان ما يخشى منه هو ان في الاخذ به ما قد يصعب تحقيقه عملا حيث ان مدة الشهر المحددة لادراج المعاملات على جدول اعمال اللجان لنظرها واصدار توصياتها خلالها قد لا تكفي لاستيفاء المعاملات لما يلزم منها من دراسة وبحث ومخططات وغير ذلك من المستندات والاوراق حتى تكون صالحة وكافية لتكوين اللجان واصدار التوصيات اللازمة في شأنها، وترتيبا على ذلك واذا ما ألزمنا اللجان بالتقيد بهذا الموعد فقد يؤدي ذلك الى ان تصدر التوصيات دون ان تأخذ حقها الكافي من الدراسة وهذا بالطبع امر غير مرغوب فيه ولا يحقق العدالة المنشودة، وايضا فان احالة موضوع المعاملات التي لم يصدر فيها توصيات في الميعاد المذكور الى المجلس البلدي للنظر فيها ستشكل عبئا بالغا على لمجلس البلدي مما قد يتسبب في بعض السلبيات التي تؤثر على القرارات التي تصدر في شأنها.
واذا كان ذلك وكان البين ان المادة 46 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي قد نظمت في احكامها كيفية ترتيب جدول اعمال اللجان على نحو راعت فيه الاسبقية في تواريخ ورود المعاملات الى اللجان حيث تنص على ان «تنعقد اللجان بناء على دعوة من رئيسها او من مقررها في حالة غيابه كما تنعقد بناء على دعوة من رئيس المجلس، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بالدعوة جدول الاعمال يراعى في ترتيبه اولا المسائل المستعجلة التي يحددها الرئيس وتتبعها المسائل المؤجلة بترتيب تواريخ تأجيلها ثم المسائل الاخرى بترتيب تواريخ ورودها للجنة ثم بند ما يستجد من اعمال.
لذلك فإننا نرى ان ما اوردته المادة سالفة الذكر من احكام في شأن ادراج المعاملات المحالة للجان على جداول اعمالها بترتيب تواريخ هذه الاحالات فيه الغناء عن الاخذ بالتعديل المقترح على المادة 50 من اللائحة، وفقط يحتاج الامر الى مزيد من الرقابة على القائمين بالاشراف على تحضير واعداد جداول اعمال اللجان لضمان ادراج جميع المعاملات عليها، والامر مفوض للمجلس البلدي لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.