Note: English translation is not 100% accurate
رداً على طلب تقدمت به الهيئة العامة للبيئة إلى البلدية
بورسلي تسأل عن قانونية تقليص فترة المخيمات
1 يونيو 2011
المصدر : الأنباء

قدمت عضو المجلس البلدي م.منى بورسلي سؤالا بشأن الأثر القانوني لطلب الهيئة العامة للبيئة لتقليص فترة المخيمات الربيعية. وقالت بورسلي في سؤالها: ينظم القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت اختصاصات المجلس البلدي في اطار الخطة العامة للدولة، ويوضحها تفصيلا وفق المادة رقم 12 من القانون، كما يحدد القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة اختصاصات الهيئة العامة للبيئة ويحددها وفق المادة الثالثة منه وفي البند رقم 1 اختصاص وضع وتطبيق السياسات العامة لحماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان والتوسع الصناعي والعمراني واستغلال المصادر الطبيعية بما يكفل عدة جوانب منها: حماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي بصورة عامة، كما يحدد البند رقم 2 الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة في المدى القريب والبعيد، والى آخر التفاصيل التي تخص التنسيق بشأنها. ولما كانت اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي أصدرت قرار رقم (ل.ق.م.ب /67/4/2004) يحدد فترة اقامة المخيمات الربيعية على ان تنتهي في شهر مارس من كل عام، الا ان الهيئة العامة للبيئة طلبت مؤخرا من البلدية ولأسباب تراها مهمة للمحافظة على البيئات المختلفة والنظم الإيكولوجية الهشة، تطلب الهيئة تقليص الفترة الزمنية لإقامة مخيمات الربيع للسنوات القادمة، وترى وجوب تقنين الفترة وجعل مدتها أقصر! وسؤالي وفي ضوء المواد السابقة والتي تؤثر على تحديد وتنظيم فترة إقامة المخيمات الربيعية سنويا في الكويت، أرجو الإفادة عن تحديد جهة الاختصاص بهذا القرار والأثر القانوني لطلب الهيئة العامة للبيئة بتقليص فترة إقامة المخيمات الربيعية خلافا للقرار الذي يحددها أعلاه، أي هل طلب الهيئة من واقع اختصاصها هو الواجب التطبيق في هذه الحالة؟