- صعوبة إقامة معارض لمشاريع الشباب بشبرة الخضار في الشويخ
أوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بإصدار قرار تنظيم أعمال البناء بمرسوم.
وقال الصبيح في رده على سؤال م.جنان بوشهري ان مجلس الوزراء أحال مشروع الى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعته.
وفيما يلي تفاصيل الرد:
بالاشارة الى كتاب الامانة العامة للمجلس البلدي والخاص بالرد الوارد على سؤال عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري، بشأن مخالفة البلدية لنص المادة 12/15 من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، والذي تمت إحالته بالجلسة رقم 4/2011.
نفيدكم بالآتي: بأنه سبق أن تمت الإجابة عن سؤال عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري الخاص بمخالفة البلدية لنص المادة 12/15 من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، وذلك بموجب كتابنا رقم 114/2011 المؤرخ في 20/2/2011، ولم يتضح لنا بالاطلاع على كتاب الأمين العام للمجلس البلدي بيان أوجه النقص في ردنا السابق، ومع ذلك سنورد لكم تفصيلا ردنا على سؤال السيدة الفاضلة عضو المجلس البلدي وذلك على النحو التالي:
السؤال الاول: ما الأسباب التي دعت البلدية الى إصدار نظم البناء بموجب قرار وزاري بدلا من صدورها بمرسوم تطبيقا لنص المادة 12/15 من القانون 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت؟
نفيدكم بأن السبب الذي دعا البلدية لإصدار نظم البناء بموجب قرار وزاري هو تنفيذا لحكم المادة 26/فقرة «ح» من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والتي تنص على ما يلي «يصدر الوزير المختص في حدود القوانين وبعد موافقة المجلس البلدي اللوائح والنظم الخاصة بالمسائل الآتية:
(ح) القواعد الخاصة بالبناء... «حيث أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية القرار الوزاري رقم 206/2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وذلك بعد أن قام الجهاز التنفيذي بالبلدية ممثلا بمدير عام البلدية برفع المشروع الخاص بتنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به للمجلس البلدي الموقر وصدور قرارات من المجلس البلدي بشأنها.
السؤال الثاني: بيان ما اذا كانت المادة 26/ح من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت متناقضة مع نص المادة 12/15 منه إذ أوجبت الاخيرة ان يتم إصدار نظم البناء بمرسوم بينما نصت الاولى على إصدارها بلائحة من جانب الوزير المختص؟
نفيدكم بأن صدور قرار وزاري بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به (تنفيذا لنص المادة 26/ح من القانون) هو مرحلة سابقة وتمهيدية لصدورها بمرسوم (تنفيذا لنص المادة 12/15 من القانون)، حيث قام الوزير برفع مشروع المرسوم الخاص بتنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به لمجلس الوزراء وقد قام مجلس الوزراء بإحالته الى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعته ومازال الموضوع معروضا أمامها حتى تاريخه.
وعليه تكون البلدية قد اتخذت كل الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار ذلك القرار والمرسوم وفقا لما تطلبه القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت.
السؤال الثالث: ما مدى قانونية المعاملات التي تم انجازها على ضوء تلك اللائحة وكذلك المعاملات التي رفضت بناء عليها بالرغم من عدم صدور المرسوم ووضعها موضع التطبيق؟
نفيدكم بأن جميع المعاملات التي تم انجازها على ضوء تلك اللائحة وكذلك المعاملات التي رفضت بناء عليها تعتبر قانونية ولا تثريب عليها، وان القرار الوزاري رقم 206/2009 يعتبر منتجا لكل آثاره.
وفي رده على سؤال الأعضاء م.جسار الجسار، أحمد المعوشرجي، م.أشواق المضف بشأن استغلال موقع سوق الخضار والفواكه بالشويخ لإقامة معارض عليها أو استخدامها لإقامة مشاريع تنمي قدرات شباب الكويت.
فقد أوضح الصبيح بناء على طلب كل من كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء وكتاب وزير التجارة وكتاب مجلس الأمة وكتاب شركة المخابز الكويتية، تم رفع تقرير الى المجلس البلدي لتخصيص الموقع المطلوب بمنطقة الشويخ ضمن موقع شبرة الخضار، حيث ان قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف14/160/7/2000) بتاريخ 24/4/2000 تضمن بالفقرة 2 منه إغلاق السوق المركزي الحالي بالشويخ (شبرة الخضار) بعد تشغيل سوق الخضار والفاكهة بمنطقة الصليبية.
بناء على ما تقدم تم عرض الموضوع على لجنة محافظة العاصمة بالمجلس البلدي بالجلسة رقم 7/2010 بتاريخ 29/9/2010 تطلب تزويدها برأي إدارة المخطط الهيكلي على الموقع المقترح بشبرة الخضار بالشويخ الصوامع ومخازن الحبوب.
وجار حاليا العمل على استكمال الإجراءات الخاصة بمشروع دراسة تطوير وتحديث المخطط الهيكلي لمنطقة الشويخ الخدمية الحرفية، وكذلك احتياجات الشركة الفعلية لمثل هذه المساحات.
وبناء على ما تقدم يصعب تنفيذ المقترح المشار اليه أعلاه والمقدم من أعضاء المجلس البلدي.