Note: English translation is not 100% accurate
لأنها لم ترد ضمن اختصاصات المجلس وفق قانون البلدية 5/2005
البلدية: عدم جواز قيام البلدي بترسية مواقع لأي جهة
6 أغسطس 2011
المصدر : الأنباء

لا يجوز استغلال أي من مواقع السوق إلا بموافقة اللجنة المختصةأوضح مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله العمادي عدم جواز قيام المجلس البلدي بترسية موقع شبرة الخضار بالرقة لشركة المنتجات الزراعية.
وقال العمادي في رده على طلب شركة المنتجات الزراعية إدارة إدارة مبنى شبرة الرقة للخضار والفاكهة وطلب الاتحاد الكويتي للمزارعين تخصيص شبرة خضار الرقة بمنطقة الرقة.
وتنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 151/2006 بشأن لائحة الأسواق العامة على انه: تسري هذه اللائحة على الأسواق العامة المنشأة بقرار من المجلس البلدي والتي تعتبر مرفقا عاما وتديره البلدية والمخصصة للاتجار في سلع معينة.
وتنص المادة الثانية من اللائحة نفسها على انه:
لا يجوز التجارة او اي حرفة في هذه الأسواق إلا لمن خصص له موقف لهذا الغرض ولا يجوز الاتجار في غير السلع المصرح بتداولها في كل سوق.
وتنص المادة الثالثة ذاتها على ان: يشكل الوزير المختص بالشؤون البلدية لجنة الأسواق العامة تمثل في عضويتها الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي للبلدية تتولى دون غيرها تخصيص وسحب وإعادة تخصيص المواقع في الأسواق العامة وفقا للشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من مدير عام البلدية.
وتنص المادة التاسعة من اللائحة نفسها على انه:
لا يجوز استغلال اي من مواقع السوق إلا بموافقة اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذه اللائحة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تحصيل مبلغ مائة دينار كويتي عن كل يوم لكل موقع يتم استغلاله دون موافقة البلدية مع إخلاء الموقع.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم ان الاسواق العامة والتي تعتبر من المرافق العامة تخضع لإدارة البلدية ويكون تخصيص المواقع في هذه الأسواق للجنة الأسواق العامة المشكلة وفقا لنص المادة الثالثة من لائحة الأسواق، ولا يجوز لغير هذه اللجنة تخصيص وسحب وإعادة تخصيص المواقع في الأسواق العامة، وتعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة بعد التصديق عليها من مدير عام البلدية وبالتالي فلا يجوز استغلال اي موقع من مواقع السوق إلا بموافقة لجنة، يتم تحصيل مائة دينار كويتي عن كل يوم لكل موقع، وإخلاء الموقع.
وبناء على ما تقدم فإن التفسير الواضح لرأي الإدارة القانونية الوارد بالكتابين رقمي 888 و1316 المؤرخين في 24/6/2007 و18/9/2007 أن شبرة الرقة هي احدى الأسواق العامة وبالتالي فإنها تخضع للائحة الأسواق ويكون تخصيص المواقع فيها بمعرفة لجنة الأسواق المنصوص عليها في المادة الثالثة من لائحة الأسواق، إلا أنه إذا رغبت البلدية في تغيير طريقة الاستغلال فيتعين عرض الأمر على المجلس البلدي لتغيير طريقة الاستغلال.
ولما كانت شركة المنتجات الزراعية قد تقدمت بالطلبين رقمي 93 في 15/3/2001 و131 في 25/3/2007 لاستغلال شبرة الرقة للخضار باعتبارها شركة مساهمة حكومية وتعمل في مجال تسويق الانتاج النباتي المحلي.
ووفقا لما سبق ذكره وفي ضوء احكام لائحة الأسواق فإن هذين الطلبين يكونان في غير محلهما، إذ إن لائحة الأسواق حددت كيفية تخصيص المواقع في الأسواق عن طريق لجنة الأسواق العامة وحدها دون غيرها.
الرأي القانوني بشأن تأشيرة وزير الدولة لشؤون البلدية المذكورة بالصفحة رقم 5 من كتاب نائب المدير العام لشؤون التنظيم في 10/10/2010 على النحو التالي:
ووفقا لما جاء برأي الإدارة القانونية فإنه لم يتضمن إطلاقا تسليم شبرة الرقة الى شركة المنتجات الزراعية الغذائية وإنما جاء الرأي انه في حالة رغبة البلدية في تغيير طريقة استغلال شبرة الرقة للخضار يتم ذلك عن طريق طرح مزايدة عامة علنية بعد العرض على المجلس البلدي وفقا لنص المادة رقم 12/6 من قانون البلدية رقم 5/2005 بما مفاده أن طرح المزايدة مشروط بتغيير طريقة استغلال الشبرات فقط.
وبشأن هل يحق للمجلس البلدي ترسية الموقع لإحدى الجهات المتقدمة لتطويره وإدارته فإنه:
ووفقا لنص المادة 12 من قانون البلدية رقم 5/2005، فقد حددت على سبيل الحصر اختصاصات المجلس البلدي ولم يرد ضمن هذه الاختصاصات حق المجلس البلدي في الترسية للمواقع لإحدى الجهات المتقدمة لتطويره وإدارته وعلى ذلك فإنه لا يجوز للمجلس البلدي ترسية الموقع لأي جهة أو اي شركة وهذا ما انتهت إليه اللجنة القانونية باجتماعها في جلسة 16/2011 المنعقدة بتاريخ 31/5/2011.