- 50 ديناراً غير قابلة للاسترجاع نظير إقامة المخيمات
اكدت البلدية على حظر ممارسة اي انشطة او تصرفات او اعمال يكون من شأنها اتلاف او تدهور البيئة الطبيعية او الاضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية او الايكولوجية.
وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله عمادي في رده على سؤال عضو المجلس البلدي م.منى بورسلي بشأن تنظيم مواقع مخيمات الربيع الموسمية.
لقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (26-2/2011) المنعقد بتاريخ 5/6/2011 على كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 27/3/2011 والمرفق به تقرير شامل بشأن الضوابط التي انتهت اليها اللجنة الدائمة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات لمناقشة موضوع المخيمات الربيعية من كل جوانبه، وانتهت بالتوصل الى وضع عدة ضوابط واشتراطات يجب الالتزام بها بشأن موضوع التخييم، بالاضافة الى توزيع الاختصاصات المنوطة بكل جهة من جهات الاختصاص وذلك على النحو التالي:
1- اعتماد مواقع التخييم المعتمدة من اللجنة والتي تمت الموافقة عليها من الجهات المختصة والمطلوب موافقة المجلس البلدي عليها.
2 - اعتماد رسوم الترخيص ورسوم التأمين والمطلوب موافقة المجلس البلدي عليها وتكليف بلدية الكويت (الجهة المختصة) لتحصيل الرسوم.
3 - اعتماد الاشتراطات والضوابط التي يجب اتباعها في مواقع التخييم لتنظيم اعمال التخييم وحماية البيئة.
4 - تكليف بلدية الكويت (الجهة المختصة) بتقسيم مواقع التخييم الى قطاعات بالشكل التالي:
(قطاع مخيمات الافراد – قطاع مخيمات الجهات الحكومية والخاصة – قطاع الخدمات – قطاع الانشطة الترفيهية).
5 -تكليف بلدية الكويت (الجهة المختصة) لاعداد برنامج تسجل آلي لتسجيل المخيمات الكترونيا وتحديد احداثيات المواقع وبيانات صاحب المخيم وتحديد رقم موحد لكل مخيم.
6 - اعتماد غرفة عمليات مشتركة للجهات المختصة في المواقع المعتمدة للتخييم.
7 - اعتماد ادوار الجهات المختصة بالدولة حول مواقع واعمال التخييم.
الاشتراطات والضوابط الخاصة بحماية المخيمات الربيعية:
1 - الالتزام بإقامة المخيمات الربيعية في المناطق المحددة من قبل بلدية الكويت خلال الفترة المسموح بها والتي تبدأ من 1/11 وحتى 31/3 من كل عام.
2 - الحصول على الترخيص اللازم لاقامة المخيم من بلدية الكويت وبعد سداد مبلغ التأمين في حالة الالتزام بكل الاشتراطات البيئية المقررة.
3 - التوقيع على اقرار وتعهد بالتقيد والالتزام بكل الضوابط والنظم والاشتراطات المقررة لحماية البيئة.
4 - ان تبعد المخيمات عن المنشآت الحكومية والحيوية والعسكرية والنفطية والمحميات الطبيعية والاراضي الزراعية ومناطق التحريج بمسافة لا تقل عن خمسة كيلومترات.
5 - ان تبتعد المخيمات عن خطوط الضغط العالي ومباني الخدمات العامة (الهاتف – الكهرباء – محطات الوقود- ابراج الاتصالات – المناطق السكنية) بمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد.
6 - ان يتم ترك مسافة بين كل مخيم وآخر تقل عن 200م بما يتيح الحد المطلوب للخصوصية في المخيمات المجاورة.
7 - عدم اقامة المباني سواء من الخرسانة او مواد البناء الاخرى.
8 - عدم اجراء اي حفريات او تمديدات او اي اعمال بناء من شأنها التأثير على سلامة التربة او الاضرار بها.
9 - حظر اقتلاع او اتلاف المزروعات والنباتات البرية اينما وجدت.
10 - حظر اقامة سواتر ترابية او اسوار او اي نوع من الحواجز المضرة بالبيئة حول المخيم.
11 - التقيد بخطوط الطرق الممهدة والمحددة من قبل الجهات المختصة.
12 - حظر تبليط منطقة التخييم بالاسفلت او بأي مواد اخرى ضارة بالبيئة او تسويتها بالمكائن الثقيلة.
13 - تنظيف موقع المخيم بعد ازالته بالكامل.
14 - عدم القاء النفايات السائلة او الصلبة او الغازية او ردمها او حرقها في موقع المخيم، مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيا وذلك في المواقع المحددة من قبل البلدية.
15 - حظر ممارسة اي انشطة او تصرفات او اعمال يكون من شأنها اتلاف او تدهور البيئة الطبيعية او الاضرار بالحياة البرية او المساس بقيمتها الجمالية او الايكولوجية.
16 - حظر صيد او قتل او امساك او جمع او ايذاء او المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية او بصغارها او بيضها او اعشاشها او ملاجئها.
17- حظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم.
18- يمنع اقامة المخيمات الربيعية نهائيا في المنطقة الواقعة بين كل من طريقي الملك فهد بن عبدالعزيز وطريق الفحيحيل السريع، وذلك من منطقة الصباحية الى ميناء عبدالله.
19 - توفير عوامل الامن والسلامة بالتنسيق مع الادارة العامة للإطفاء (قطاع الوقاية) لضمان عدم حدوث حرائق.
20 - عدم السماح باقامة اي مخيمات ربيعية خارج المناطق المحددة بالمحافظات لاقامة تلك المخيمات.
21 - حظر استغلال المخيمات بغرض تأجيرها للغير.
22 - حظر ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق البر، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين حفاظا على الصحة العامة لرواد البر.
واصدر المجلس قراره رقم 723 التالي:
احيط المجلس علما بالتقرير المقدم من وزارة الداخلية بشأن الضوابط والشروط التي انتهت اليها اللجنة الدائمة بخصوص المخيمات الربيعية، وقرر تكليف الجهات المختصة بتنفيذ تلك الضوابط والشروط كل حسب اختصاصه.