Note: English translation is not 100% accurate
النظام الآلي الخاص بإصدار تراخيص البناء والإشراف
25 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء
أحال مدير إدارة الأنشطة الهندسية في البلدية م.عادل الأطرم كتابا بشأن ضم وزارة الأشغال العامة بالنظام الآلي لإصدار رخص البناء وتراخيص الإشراف الى مدير عام البلدية.
وقال الأطرم في كتابه: بـالإشارة الى كتاب مدير عام البلدية الوارد نود الإفادة بان المادة الثامنة من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بها القـرار الوزاري رقم 193/2007 تنص على «يقتصر حق التوقيع على المخططات وتعهدات الإشراف الصادرة عن المكتب الهندسي او الدار الاستشارية على صاحب المكتب الهندسي او الدار الاستشارية والمهندسين العاملين بهما المعتمدين لدى البلدية كل حسب التخصص المرخص له وعلى ان تتوافر فيهم الشروط التالية:
٭ يجب ان يكون مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المكتب الهندسي او الدار الاستشارية الذي يعمل به اذا كان كويتي الجنسية وإذا كان المهندس المتقاعد يتم عمل عقد بينه وبين المكتب الهندسي او الدار الاستشارية الذي يعمل به.
٭ ان يكون عضوا بجمعية المهندسين الكويتية.
٭ ألا تقل خبرته العملية عن 5 سنوات منذ تخرجه.
٭ ان يجتاز الاختبار المعد لذلك من الجهة التي تعتمدها البلدية.
٭ أن يكون متفرغا لأعمال المكتب الهندسي او الدار الاستشارية.
٭ ألا يكون مشتغلا أو شريكا او يمتلك شركة مقاولات او تجارة مواد إنشائية.
مما سبق يتضح لنا ان المادة (الثامنة) المذكورة أعلاه خاصة باعتماد مهندسي المكاتب الهندسية او الدور الاستشارية للتوقيع على المخططات وتعهدات الإشراف الخاصة بالمكتب الهندسي او الدار الاستشارية فقط. ولم تتطرق لائحة تنظيم مزاولة المهنة بشروط اعتماد مهندسي الجهات الحكومية للتوقيع على مخططات وتعهدات الإشراف الخاصة بالجهة الحكومية.
لذا يرجى إفادتنا، هل يتم تطبيق المادة (الثامنة) على طلبات اعتماد مهندسي الجهات الحكومية أم لا؟
أو هل يوجد شروط يجب على البلدية على المهندسين المطلوب اعتماد تواقيعهم على المخططات وتعهدات الإشراف لدى الجهات الحكومية؟
وذلك حتى نتمكن من عمل اللازم وفقا لتعليماتكم في هذا الشأن.