Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن الأنشطة المسموح بمزاولتها ضمن المساحات التجارية مطعم وبقالة
الصبيح: «البلدية» تكسب أحكاماً نهائية في قضية أسواق القرين
23 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
صرح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح بصدور أحكام قضائية نهائية في بعض الدعاوى الخاصة بالامتناع عن إصدار تراخيص تجارية في أسواق القرين لصالح البلدية.
وقال الصبيح في رده على سؤال العضو مانع العجمي بشأن التراخيص الصادرة لمنطقة أبوفطيرة الحرفية الخدمية لأسواق القرين. وردا على ما يخص الإدارة القانونية من الأسئلة المطروحة نفيدكم بالآتي:
بتاريخ 5/10/1998 صدر قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف28/329/14/98 باعتماد مخطط تنظيم المنطقة الحرفية الخدمية وتضمن الإشارة الى المراكز الخدمية في المنطقة والأنشطة المسموح بمزاولتها ضمنها والتي جاءت حصرا بنشاطي مطعم وبقالة.
وبتاريخ 17/1/2000 صدر قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف/24/12/1/2000 بالموافقة على طرح مشروع تطوير المنطقة الصناعية الخدمية غرب أبوفطيرة على القطاع الخاص.
وبتاريخ 20/11/2000 صدر قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف/43/638/18/2000 بتغيير اسم المنطقة ليكون المنطقة الحرفية الخدمية غرب أبوفطيرة وبإعطاء المستثمر الفائز بالمشروع الحق في ملكية نسبة من القسائم الحرفية ومنطقة معارض السيارات كبدل للاستثمار.
بتاريخ 22/4/2002 صدر قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف/13/224/9/2002 بالموافقة على ترسية مشروع المنطقة الحرفية الخدمية غرب أبوفطيرة على شركة الإنشاءات الشرقية مع ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة الخاصة باستغلال المناطق الحرفية بما فيها نوعية الأنشطة المسموح باستغلالها ضمن هذه المنطقة مقابل تملك الشركة لمجموعة من القسائم بالإضافة الى استثمار المحلات والدكاكين التجارية بالمشروع لمدة 20 عاما بمقابل انتفاع مقداره 1350 دينارا.
عقد استثمار منطقة غرب أبوفطيرة الحرفية الخدمية ومكوناته:
بتاريخ 31/12/2002 تم إبرام عقد استثمار منطقة غرب أبو فطيرة الحرفية الخدمية بين شركة الإنشاءات الشرقية والهيئة العامة للصناعة.
ومن خلال الاطلاع على العقد المشار إليه وكتيب المواصفات الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه على نحو ما هو ثابت بالبند الثاني من ذات العقد يتضح ان المنطقة أنشئت من أجل النشاط الحرفي وتضمنت بعض القسائم تخصصا للأنشطة الخدمية اللازمة لخدمة المشروع يستثمرها المستثمر للمنطقة خلال فترة سريان العقد مقابل مردود مادي مقدر بذات عقد الاستثمار، والعقد قسم المنطقة ـ البند الثالث ـ وفقا لمخطط تنظيم المنطقة الى 3 مناطق هي:
1 - المنطقة الحرفية ومساحتها 247500م2 وتشمل 367 قسيمة فئة 500م2 و64 قسيمة فئة 1000م2 ومنطقة خدمات موزعة عبارة عن 9 دكاكين ومحلات تجارية، بالإضافة الى مسجدين وموقفين للسيارات.
2 - منطقة معارض السيارات: ومساحتها 64000م2 موزعة على 60% للاستغلال التجاري والمعارض 40% منها منطقة خدمات الشوارع والمرافق.
3 - منطقة الخدمات العامة: وتضم بالإضافة الى الخدمات العامة والمرافق العامة محلات تجارية ونص البند السابع من العقد على ضرورة التزام المستثمر بقرار المجلس البلدي وكتيب الشروط والمواصفات الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد على نحو ما تم بيانه.
وجاء النص في البند الخاص من كتيب المواصفات تحت عنوان «مسؤوليات القطاع الخاص تجاه تنفيذ المشروع» على ان يلتزم المستثمر بالاستعمالات التجارية الواردة بالمخططات المعتمدة من البلدية وقد تم تقسيم المنطقة في المخطط المعتمد للمشروع وعقد الاستثمار الى 3 أجزاء، الجزء الأول والرئيسي وهو المتعلق بالمنطقة الحرفية الخدمية والثاني يتعلق بمنطقة معارض السيارات والثالث يتعلق بمنطقة الخدمات العامة، وتضمن الجزء المتعلق بالمنطقة الحرفية الخدمية قسمين هما:
القسم الحرفي وهو عبارة عن 367 قسيمة فئة 500م2 و64 قسيمة فئة 1000م2 تم اقتطاع القسائم من 1 الى 54 وتخصيصها كمعارض وكون تلك المعارض تقع ضمن القسم الحرفي فهي مرتبطة بالنشاط الحرفي ـ اما القسم الخدمي فهو عبارة عن 9 دكاكين بمساحة 100م2 محلات تجارية بمساحة إجمالية 1000م2 وقد عهد للمستثمر باستغلالها طبقا لهذا التحديد الوارد بالعقد ومكوناته لمدة 20 سنة بموجب البند الثالث من عقد استثمار المشروع ومن خلال استعراض القرارات الصادرة عن المجلس البلدي يتضح ان المساحات التجارية في منطقة غرب ابوفطيرة الحرفية الخدمية هي تلك المخصصة للمستثمر يستثمرها خلال فترة سريان العقد وتتمثل في المحلات والدكاكين التجارية بالمشروع.
أما بشأن الانشطة المسموح بمزاولتها ضمن المساحات الخدمية (التجارية) فقد وردت حصرا بنشاطي مطعم وبقالة وفقا لما هو مقرر بقرار المجلس البلدي باعتماد مخطط تنظيم المنطقة وطبقا لما هو مقرر بقرار المجلس البلدي باعتماد مخطط تنظيم المنطقة ووفقا لما جاء بالبند الخاص بمسؤوليات القطاع الخاص تجاه تنفيذ المشروع، والوارد بكتيب المواصفات والذي ينص على أن «يلتزم المستثمر بالاستعمالات التجارية الواردة بالمخططات المعتمدة من البلدية» وبالاطلاع على عقد استثمار المشروع ومكوناته والتفصيل الوارد به للمنطقة يتضح أن المساحات التجارية الواردة بالعقد ومكوناته والموضحة بالمخططات خصصت للمستثمر دون غيره يستثمرها خلال فترة سريان العقد نظير مقابل انتفاع مقدر بالعقد ويكون الاستثمار حسب الانشطة المسموح بها لكل منها والواردة بقرار اعتماد مخططات تنظيم المنطقة المعتمدة من البلدية وعقد الاستثمار، وبذلك يكون تحديد حقيقة المساحات التجارية وتحديد مواقعها طبقا للعقد ومخططات المنطقة والانشطة الخدمية وتوطينها بالقسائم المخصصة لها.
تبين بعد ذلك صدور تراخيص تجارية وإعلانية وصحية بالمخالفة لقرارات المجلس البلدي ولعقد الاستثمار والمخططات وكتيب المواصفات سالفي البيان، فأحيل الموضوع الى التحقيق بالادارة القانونية وقيد برقم 168/2009 و89/2010 حصر تحقيقات الادارة القانونية، وقد ثبت بالتحقيقات وما قدم فيها من مستندات أن هذه التراخيص التجارية صدرت لمحلات كائنة بالقسائم الحرفية، مما يعد مخالفة صريحة لمستندات المشروع والغرض الذي خصص من أجله، فانتهت الادارة القانونية الى عدة توصيات منها مجازاة المتسببين من موظفي البلدية لدى كل الادارات التابعة لها ذات الشأن بإصدار التراخيص المخالفة بالفصل من الخدمة، فضلا عن جزاءات مختلفة لبعض موظفي البلدية الذين أهملوا في أداء واجباتهم الوظيفية، مما أدى لصدور تلك التراخيص.
وكان مدير عام البلدية قد أصدر القرارين رقمي 447/2009 و6/2010 بتاريخي 30/12/2009، 11/1/2010 بتشكيل لجنة لبحث وتحديد الانشطة المسموح بها في هذه المنطقة الحرفية وحصر التراخيص الصادرة بها وبيان التراخيص المخالفة، حيث قدمت اللجنة تقريرها الذي انتهت فيه الى ضرورة الالتزام بقرارات المجلس البلدي الصادرة بهذا الشأن وعقد الاستثمار المؤرخ 31/12/2002 وكتيب مواصفات التطوير، كما رأت اللجنة منح جميع المحلات الصادر لها تراخيص بأنشطة مخالفة مهلة سنة ميلادية لتعديل أوضاعهم للانشطة المسموح بها، وإلا سيتم غلق هذه المحلات، وقد تم اعتماد هذا التقرير من وزير الدولة لشؤون البلدية ومدير عام البلدية.
وتنفيذا لذلك قامت البلدية بنشر إعلان بالجريدة الرسمية الكويت اليوم في عددها رقم 978 السنة السادسة والخمسون بتاريخ 6/6/2010 يتضمن منح جميع أصحاب الرخص الصادرة بالمخالفة لأنظمة ولوائح البلدية مهلة سنة ميلادية كاملة بدءا من تاريخ نشر الاعلان، وذلك لتصحيح أوضاعهم المخالفة الى الانشطة الحرفية المعتمدة من الهيئة العامة للصناعة وبانتهاء المهلة ستتخذ البلدية الاجراءات القانونية بما فيها الغلق الاداري.
وبناء عليه قامت البلدية بعد انتهاء هذه المهلة في 6/6/2011 بإرسال انذارات رسمية الى أصحاب المحلات تنذرهم فيها بضرورة تعديل أوضاعهم الى الانشطة المسموح بها في هذه المنطقة وإلا سيتم غلق المحلات.
وكان بعض أصحاب هذه المحلات قد قاموا برفع دعاوى أمام الدائرة الادارية ضد البلدية بعضها خاص بالامتناع عن منح تراخيص تجارية لأنشطة غير حرفية وبعضها الآخر خاص بالامتناع عن إصدار تراخيص إعلانية أو صحية لمحلات قد صدرت لها تراخيص تجارية من قبل بالمخالفة وبعضها الثالث خاص بالامتناع عن تجديد تراخيص تجارية أو اعلانية أو صحية سبق صدورها من قبل، وقد صدرت أحكام قضائية نهائية في بعض الدعاوى ضد البلدية بشأن الامتناع عن إصدار تراخيص صحية وإعلانية استنادا الى سبق صدور تراخيص تجارية لهذه المحلات بعد موافقة البلدية عليها وقد أصبحت هذه التراخيص محصنة من السحب، وذلك لعدم سحبها خلال المواعيد المقررة قانونا، وكان يتعين على البلدية الالتزام بموافقتها السابقة، وأضافت المحكمة الاستئنافية انه رغم ذلك فإن تلك الموافقة على الترخيص التجاري قد صدرت بالمخالفة للقانون لأنها وردت على قسيمة من القسائم الحرفية التي لا يجوز الترخيص فيها لغير الانشطة الحرفية ومن ثم انتهت محكمة الاستئناف الى سريان التراخيص الصحية والاعلانية في هذه الحالة لحين انتهاء فترة سريان الترخيص التجاري وعدم التجديد.
مذكرة تفسيرية
صدرت أحكام قضائية نهائية في بعض الدعاوى الاخرى الخاصة بالامتناع عن إصدار تراخيص تجارية (وهذه هي الأهم) لصالح البلدية بالقضاء برفض تلك الدعاوى، وقد استندت المحكمة الاستئنافية في حكمها على أن تحديد ما إذا كانت إحدى القسائم تدخل ضمن القسائم المخصصة للاستغلال التجاري أو الحرفي أم تلك المخصصة للنشاط الحرفي، إنما تكون طبقا للمخططات المعتمدة من البلدية وعقد استثمار المشروع بمنطقة غرب أبوفطيرة وكتيب مواصفات التطوير للمشروع، وان القسيمة الكائنة بها المحل من القسائم الحرفية حسبما هو ثابت بالمخططات والعقد وملحقاته فإنه لا يجوز ترخيصه لهذا النشاط باعتباره من غير الانشطة الحرفية التي يحظر توطينها على القسائم الحرفية، ويكون القرار الصادر من البلدية برفض الموافقة على موقع تلك المحلات استنادا لهذا السبب متفقا وأحكام القانون علاوة على أن ذلك القضاء المشار اليه قد تم الطعن عليه بالتمييز قبل أصحاب الشأن وتضمن الطعن بالتمييز شقا مستعجلا بطلب وقف نفاذ الحكم المطعون فيه لحين صدور حكم في موضوع الطعن، وقد تحددت جلسة لنظر طلب وقف النفاذ وقضت فيه المحكمة بذات الجلسة برفض الطلب.
كما أن بعض مستأجري تلك المحلات قد أقاموا دعاوى تعويض ضد الشركة المستثمرة والشركات المتعاقدة معها ولم يفصل فيها بعد.