Note: English translation is not 100% accurate
اللجنة البيئية أوصت بعدم استخدام هذه المواقع لأي أغراض من الحفر والدفان
7 ملايين متر مربع لمواقع ردم النفايات في الجهراء وعلى الدائري السابع
18 ابريل 2012
المصدر : الأنباء

بوشهري تسأل عن حدود ولاية البلدي على رقابة وتنفيذ القوانين بداح العنزي
أوصت لجنة البيئة في المجلس البلدي بالموافقة على تخصيص مواقع لردم النفايات بمساحة 2 مليون متر مربع في منطقة الجهراء وموقع آخر على الدائري السابع الجنوبي بمساحة 5 ملايين متر
مربع بالاضافة الى الموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بموقع ميناء عبدالله ليصبح 2 مليون و500 الف متر حيث أكد أعضاء اللجنة ضرورة ايجاد مناطق عازلة حول
الموقع بمساحة 500 متر
بحيث لا يتم استخدامها لأي غرض من أغراض الحفر والدفان
وقالت رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي م.جنان بوشهري ان اللجنة ناقشت اقتراح عضو المجلس البلدي منى بورسلي بخصوص وقف تخصيص مجارير الصرف الصحي، مشيرة الى أن اللجنة عقدت ورشة عمل في السابق لمناقشة هذا الموضوع، مشيرة الى أن وزارة الأشغال أكدت أنها لا تستطيع وقف قرارات التخصيص وانها تحتاج الى قرارات تخصيص لهذه المواقع.
وبينت أن اللجنة طالبت بضرورة أن تكون قرارات التخصيص مرفقة بدراسة للمردود البيئي توضح مدى ملاءمة الموقع المطلوب تخصيصه لهذا الاستعمال بالإضافة الى مخاطبة وزارة الأشغال لإيجاد بدائل عملية للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا بدلا من تصريفها في البحر مع مخاطبة وزارة الأشغال لتزويد المجلس بعدد مجارير الصرف الصحي الموجودة وموقع كل مجرور مدعم بالاشتراطات والمواصفات البيئية في كل موقع.
وقالت ان اللجنة وافقت على إنشاء مبان إدارية لموظفي إدارة شؤون البيئة بمساحة 330مترا مكونة من أرضي وأول فقط.
من جهة اخرى قدمت م.جنان بوشهري مذكرة الى رئيس المجلس البلدي تطلب فيها توجيه كتاب الى ادارة الفتوى والتشريع لبيان الرأي القانوني بشأن حدود ولاية المجلس البلدي على رقابة وتنفيذ القوانين واللوائح.
وقالت بوشهري في مذكرتها: نص البند 1 من المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت على الآتي:
يختص المجلس البلدي في اطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل التالية:
مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
ما يعني أن للمجلس البلدي الحق في مراقبة أعمال الجهاز التنفيذي فيما يتعلق بالقوانين واللوائح الخاصة بشؤون البلدية وفقا للبند 1 من المادة 12 المشار اليه أعلاه، وأنه يدخل في ذلك الإطار كل العقود التي تبرمها البلدية مع المقاولين والمتعهدين بما فيها العقود الخاصة بأعمال النظافة، استثمار الإعلانات، أعمال الإنشاءات، وأعمال التحميل والتنزيل، وان كانت الحجة بأن تلك العقود من صميم اختصاص الجهاز التنفيذي ولا محل لقيام المجلس البلدي بالإشراف عليها، فيحق لنا التساؤل هنا.. لماذا اذن أشار المشرع في ديباجة المادة الى عبارة «في اطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة»، كما أن البند 1 قد أعطى للمجلس البلدي الحق في مراجعة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وذلك وفقا لأحكام القانون.
ومن هنا فانه بات من الضروري أن تتم مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع لتحديد تفسير قانوني واضح بمدى اعمال ذلك البند في قانون البلدية بالنسبة لرقابة المجلس البلدي على الجهاز التنفيذي، وهل تلك الرقابة تكون خارجة عن نطاق المشروعية وتدخل في صميم اختصاص الجهاز التنفيذي؟ مع الأخذ
بعين الاعتبار أن لوائح البلدية وحسب المادة 26 من القانون 5/2005 لا تصدر بقرارات وزارية الا بعد موافقة المجلس
البلدي عليها، وهنا يتبادر للذهن.
تساؤل فحواه.. هل يوافق المجلس البلدي على اللوائح والقرارات الخاصة بالبلدية وبناء عليه ـ تصدر القرارات الوزارية الخاصة بها ثم بعد ذلك يكون هناك مدعاة للقول ان المجلس البلدي لا يجوز له مراقبة تنفيذ هذه اللوائح لكونها من صميم اختصاص الجهاز التنفيذي للبلدية؟ بحجة ان ذلك يتعارض مع المادة 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي التي لا تجيز التدخل في أعمال الجهاز التنفيذي وان كان هذا التساؤل صحيحا – فما الحكمة من النص حسبما تمت الإشارة اليه في البند 1 من المادة 12 من القانون؟
لذا فانني أتقدم بطلب توجيه كتاب الى ادارة الفتوى والتشريع للإفادة بالرأي القانوني بشأن الاستفسارات التالية:
ما حدود ولاية المجلس البلدي على رقابة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وفقا لأحكام هذا القانون؟ وذلك على ضوء ما جاء بالبند 1 من المادة 12 من القانون 5/2005 في شأن بلدية الكويت. وديباجة المادة المذكورة.
هل يدخل ضمن اختصاصات المجلس البلدي مراقبة تنفيذ الأعمال الخاصة بالعقود التي تبرمها البلدية للقيام بأداء الخدمات للجمهور في اطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة لها؟ وهل يدخل ضمن اختصاصات المجلس البلدي كل ما يتصل بهذه العقود من تأهيل وتصنيف وفق الشروط والضوابط التي تقررها البلدية، لضمان الحيادية والمساواة في عمليات التأهيل والتصنيف وعدم الانتقائية أو الاستثناء أو تفضيل جهة على أخرى؟
هل حدود عدم رقابة المجلس البلدي على الجهاز التنفيذي تكون مقصورة على الأحكام الخاصة بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية؟ أم أن الأمر يتعدى ايضا ذلك الى غيره من اللوائح والقوانين الأخرى الصادرة وفقا لقانون البلدية؟ وان كان الأمر يتعدى قانوني الخدمة المدنية فما الفائدة والحكمة من النص على اختصاص المجلس البلدي وفقا لما ورد بالبند 1 من المادة 12 من القانون 5/2005 وديباجة تلك المادة؟ كما ان ذلك يتناقض مع ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 5 لسنة 2005 أن الاختصاصات المقررة للمجلس البلدي وفق هذا القانون هو المتابعة.