Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن المواضيع المهمة يمكن أن تبحث في جلسة طارئة غير عادية
الكندري: قانون البلدية 5/2005 لم ينص صراحة على التفويض بصلاحياته
3 يوليو 2012
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
أوضح عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري ان المرسوم بقانون رقم (116/92) بشأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض قد صدر خصيصا لتنظيم عملية التفويض والحلول بين المؤسسات العامة والادارات المستقلة والوزارات بعضها ببعض، لافتا الى ان هذا يعني انه يختص بالسلطة التنفيذية والجهاز التنفيذي دون ان يتطرق للسلطة المنتخبة او التشريعية كالمجلس البلدي.
واكد الكندري في تصريح صحافي على الفصل بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي وفق القانون 5/2005 وعليه، فان التفويض كأن يعهد مستوى تنظيمي اداري معني اعلى ببعض سلطاته الى المستوى التنظيمي الاداري الادنى مباشرة، لافتا الى ان هذا الامر لا يمكن افتراضه ضمنيا حيث ان المجلس البلدي منفصل عن الجهاز البلدي بموجب القانون.
واشار الى انه ينبغي التأكد على ان التفويض في جوهره مسؤولية ثنائية تتجلى بأن المفوض (المرؤوس) الذي فوضت اليه سلطات او صلاحيات معينة، يصبح مسؤولا مسؤولية مباشرة امام من فوضها اليه، عن مدى حسن استخدام تلك الصلاحيات في اداء العمل الموكل اليه كما انه لا يمكن تحققه حيث انه في ظل المرسوم بقانون ان الوزير يشرف على شؤون البلدية وليس المجلس البلدي، ويشترط للجنة التفويض حتى لو افترضنا جدلا بأنه يمكن للمجلس البلدي ان يفوض الوزير والجهاز التنفيذي بالبلدية ببعض الصلاحيات فإنه يشترط القانون بأن ينص عليه صراحة في التفويض ويجيزه، ذلك ان الاختصاص المقرر لصاحبه ليس حقا له يتنازل عنه لغيره كيفما يشاء، وإنما هو واجب او وظيفة يجب ان يمارسها بنفسه ما لم يصرح له القانون بإمكان التفويض فيها، ويجب ان يكون للنص الذي يجيز التفويض نفس قوة القانون التي يتمتع بها النص الذي منح الاختصاص ولا يرد التفويض في الاختصاصات على تلك التي قررت بالدستور وإنما يرد على الصلاحيات والاختصاصات المقررة بالقوانين او المراسيم او اللوائح، ومن ثم فإن الاختصاص الذي يحدد بقانون، لا يجوز النزول عنه او الإنابة فيه إلا في الحدود وعلى الوجه المبين في القانون، وهذا الأمر غير متحقق في القانون رقم 5/2005 بشأن قانون البلدية واللائحة الداخلية للمجلس البلدي، الذي لم ينص صراحة على أحقية المجلس بالتفويض او بالتنازل عن بعض اختصاصاته.
وأشار الكندري الى انه بمثل هذه الرؤية الشاملة يمكن القول بعدم أحقية المجلس البلدي في التفويض والتنازل عن بعض الصلاحيات للوزير.
ومن جانب آخر والتأكيد عليه لمعالجة الأمر وفي الطلب المقدم من الوزير بشأن التفويض ببعض الصلاحيات المتعلقة بالمجلس البلدي بأن المادة 15 من القانون رقم 5/2005 يمكن للوزير اذا رأى من الضرورة عرض الأمور والمواضيع العامة التي لا يمكن تأجيلها بطلب يقدم الى المجلس البلدي لعقد جلسة (غير عادية) اي اجتماع طارئ يتم فيها إنجاز جدول أعماله ولا ينظر المجلس في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي لنظرها.