بداح العنزي
أعرب عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري عن شكره وتقديره للجهاز التنفيذي في البلدية لموافقته على الاقتراح الذي تقدم به هو والعضوان أشواق المضف وجنان بوشهري بشأن الإعلان عن المواد الغذائية الواردة عبر المنافذ وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتسربة للأسواق.
وقال الكندري في تصريح صحافي: ان هذا الاقتراح سيساهم في إنهاء مشكلة تسرب الأغذية الفاسدة في الأسواق خوفا من الشركات على سمعتها وكذلك للعلامة التجارية لهذه المواد الغذائية من تشويه صورتها أمام الرأي العام.
وأضاف الكندري أنه سيتم عرض موافقة الجهاز التنفيذي على المجلس في جلسته المقبلة ليتم بعدها إحالته الى اللجنة القانونية والمالية لتعديل لائحة الأغذية بإضافة نص جديد يسمح بذكر المادة الغذائية المعنية لتحذير المستهلكين من شرائها خوفا على صحتهم وسلامتهم.
وأشار الى ان رد الادارة القانونية تضمن التالي:
يبين من الاطلاع على المقترح المقدم من الأعضاء انه تضمن الآتي «في حالة تسرب مواد غذائية مستوردة ومتحفظ عليها بالمخازن للأسواق وثبت من خلال استمارة المختبر انها غير صالحة للاستهلاك الآدمي فإن على البلدية تحذير المستهلكين من تسرب تلك الأغذية عن طريق نشر إعلان واضح وصريح في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة على ان يذكر في الإعلان اسم المادة الغذائية المعنية بالتحذير وأي بيانات ضرورية يمكن من خلالها الاستدلال على البضاعة ويتم الطلب من المستهلكين الإبلاغ عنها عن طريق أرقام تواصل مع جميع أفرع البلدية بالمحافظات».
وحيث ان القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والقرار الوزاري رقم 131/2012 بشأن لائحة الأغذية لم يرد فيهما أي نص صريح يفيد إباحة هذا النشر أو حظره، وفقط تنص المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 2005 على ما يلي «تعمل البلدية بصفة عامة على تقدم العمران وإبراز الطابع الكويتي العربي الإسلامي والمحافظة على التراث المعماري وإبرازه بصورة متجددة وتوفير الخدمات البلدية للسكان، وتتولى على وجه الخصوص، وقاية الصحة العامة فيها بتأمين سلامة المواد الغذائية».
كما تنص المادة 27 من القانون ذاته على ما يلي «يتولى مدير عام البلدية تحت اشراف الوزير المختص ادارة الجهاز التنفيذي طبقا لهذا القانون والقوانين الأخرى ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية: ...7 ـ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم وراحتهم في حدود اختصاص البلدية».
لذلك فإنه وإعمالا لما تضمنه القانون من اختصاص للبلدية في شأن المحافظة على صحة السكان وسلامتهم فإننا نرى أنه لا مانع من الأخذ بالاقتراح المذكور، وذلك بأن يتم نشر إعلان عن الأغذية التي تم تسريبها للأسواق وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، شريطة ما يلي:
٭ ان يؤخذ إقرار وتعهد من المستورد بأنه في حالة ثبوت عدم صلاحية المواد الغذائية المستوردة للاستهلاك الآدمي بصفة نهائية وثبوت تصرفه فيها قبل التصريح بتداولها، تقوم البلدية بنشر إعلان على نفقته الخاصة في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة يتضمن تحذير المستهلكين من استهلاك هذه البضاعة والطلب منهم الابلاغ عنها عن طريق أرقام تواصل مع كافة أفرع البلدية بالمحافظات، ودون أي مسوؤلية على البلدية.
٭ ان يتم ذلك الإعلان بعد ان يتم فحص عينات من البضاعة وثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بصفة نهائية وثبوت أيضا تصرف صاحب الشأن (التاجر المستورد) بالبضاعة قبل التصريح بتداولها وفقا لما تطلبته لائحة الأغذية الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 31/2012، أما إذا لم يثبت تصرفه فيها فلا يجوز ان يتم ذلك الإعلان.