بداح العنزي
أكد نائب مدير إدارة العلاقات العامة بالبلدية عبدالمحسن أبا الخيل أن قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ م خ ر 2/176/12 2012» حدد الضوابط والشروط المتعلقة بإقامة المخيمات الربيعية والمتضمنة عدد من الاشتراطات الخاصة بإقامة المخيمات الربيعية حماية للبيئة والحفاظ عليها والمتمثلة بالالتزام بإقامة المخيمات الربيعية خلال الفترة المسموح بها فقط، والتي تبدأ من 1/11 وحتى 31/3 من كل عام إلى جانب ترك مسافة بين كل مخيم وآخر 100 متر بحيث يكون كل مخيم مستقلا عن المخيمات المجاورة.
وقال أبا الخيل في تصريح صحافي يجب الابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة ومناطق ومباني الخدمات العامة (الهاتف ـ الكهرباء ـ النفط ـ محطات الوقود ـ المناطق السكنية) بمسافة لا تقل عن 500 متر، إلى جانب الابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية والمحميات الطبيعية مسافة لا تقل عن 1500 متر، مشيرا إلى ضرورة توفير عوامل الأمن والسلامة بالتنسيق مع الإدارة العامة للإطفاء (قطاع الوقاية) لضمان عدم حدوث الحرائق.
وأضاف أن القرار تضمن عدم السماح بإقامة أي منشأة بمواد البناء الإنشائية أو عمل أي أسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم، إلى جانب حظر استغلال المخيمات بغرض تأجيرها للغير، وحظر ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق البر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين حفاظا على الصحة العامة لرواد البر.
وأوضح أبا الخيل أنه وطبقا لقرار المجلس البلدي فإنه يسمح بإقامة منطقة خدمات عامة بالقرب من مواقع التخييم وهي نقطة أمنية، مركز صحي مؤقت ومركز المطافي إلى جانب مركز للبلدية ومواقع خاصة لاتحاد الجمعيات التعاونية لخدمات رواد البر وموقع خدمات لوزارة الأشغال (شريطة موافقة الوزارة).
وأكد ابا الخيل في تصريحه أنه يسمح للجهات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة ومن في حكمهم بموقع لكل جهة على ألا يتجاوز 5 آلاف متر مربع، إلى جانب فرض تأمين قدره 100 دينار لكل ألف متر أو أقل تسترد بعد إزالة المخيم ونظافة الموقع، مشيرا الى ضرورة ألا تزيد مساحة الموقع بالنسبة للمخيمات الخاصة عن ألف متر مربع لكل مخيم.
وأشار إلى ضرورة الفصل بين المواقع المخصصة للعوائل عن العزاب تحت إشراف وزارة الداخلية وبلدية الكويت وتخصيص مواقع ترفيهية محددة تحت إشراف البلدية حسب الحاجة وبمعرفة الجهاز التنفيذي وفق اشتراطات الأمن والسلامة.